Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1994 م بشأن إلغاء محاكم نائية بشأن إلغاء محاكم نائية

7 فبراير 1994

قرار رقم 9 لسنة 1994 م بشأن إلغاء محاكم نائية بشأن إلغاء محاكم نائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1971 م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 608 لسنة 1992م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 1993 م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
  • وعلى كتابي الأخ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقمي 45 و84 لسنة 94 م.
  • وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1
تلغى المحاكم النائية التالية:

  1. محكمة زلة النائية.
  2. محكمة بن جواد النائية.
  3. محكمة الرجبان النائية.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 26 شعبان 1403 و.ر
  • الموافق 7/2/1994 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.