Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1994 م بشأن إلغاء محاكم نائية بشأن إلغاء محاكم نائية

7 فبراير 1994

قرار رقم 9 لسنة 1994 م بشأن إلغاء محاكم نائية بشأن إلغاء محاكم نائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1971 م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 608 لسنة 1992م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 1993 م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
  • وعلى كتابي الأخ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقمي 45 و84 لسنة 94 م.
  • وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1
تلغى المحاكم النائية التالية:

  1. محكمة زلة النائية.
  2. محكمة بن جواد النائية.
  3. محكمة الرجبان النائية.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد محمود الحجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 26 شعبان 1403 و.ر
  • الموافق 7/2/1994 م