قرار رقم 9 لسنة 1994 م بشأن إلغاء محاكم نائية بشأن إلغاء محاكم نائية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1971 م في شأن النظام القضائي للمناطق النائية.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 608 لسنة 1992م بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 49 لسنة 1993 م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
- وعلى كتابي الأخ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقمي 45 و84 لسنة 94 م.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تلغى المحاكم النائية التالية:
- محكمة زلة النائية.
- محكمة بن جواد النائية.
- محكمة الرجبان النائية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- محمد محمود الحجازي
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 26 شعبان 1403 و.ر
- الموافق 7/2/1994 م