قرار رقم 9 لسنة 1985 م صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بالشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يوليو 1985
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 9 لسنة 1985 م صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين بالشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي
اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديله.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1984 م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 441 لسنة 1981 م بإنشاء الشركة الوطنية لاستيراد وتوزيع المنتجات الزراعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1982 م بتعديل القرار الصادر بإنشاء الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 908 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الإدارية للشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي.
قررت
مادة 1
يكون للأخوة المذكورين فيما بعد العاملين بالشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي صفة الضبط القضائي لمراقبة وتنفيذ أحكام القانون رقم 8 لسنة 1984 م المشار إليه وضبط كل مخالفة لأحكامه وهم:
- الأخ/ أحمد الصادق محمد.
- الأخ/ الصيد عبد الله جمعة.
- الأخ/ رضا عطية.
- الأخ/ عمر سعد الأسود.
- الأخ/ عبد الحفيظ اللافي.
- الأخ/ خليفة الغرياني.
- الأخ/ علي عبد الله مسعود.
- الأخ/ عبد الله كنيدير.
- الأخ/ خليفة عجاج.
- الأخ/ عبد المجيد لاغا.
- الأخ/ علي الأسطى.
- الأخ/ فتحي الأبيض.
- الأخ/ علي الزرقاني.
- الأخ/ علي بن الرحمن.
- الأخ/ عمر شعيب.
- الأخ/ الصادق على مفتاح.
- الأخ/ محمد أحمد سعيد.
- الأخ/ علي الحربي.
- الأخ/ يوسف غيطه.
- الأخ/ راشد القنطراوى.
- الأخ/ عطيه سالم صالح.
- الأخ/ على مفتاح أبوسنينى.
- الأخ/ عبد الرزاق معتوق.
- الأخ/ عبد الرزاق زايد.
- الأخ/ عبد السلام الفرجاني.
- الأخ/ خليفة أيوب.
- الأخ/ علي عبدالسلام القماطي.
- الأخ/ شعبان منصور.
- الأخ/ عبد المجيد الشريف.
- الأخ/ عياد أبو غزالة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
- صدر في 1 يوليو 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.