Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء

12 فبراير 1961

قرار رقم 9 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 30-6-56 بإدراج الباخرة (Mars) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 6-10-59 بادراج (Americana) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ ١٢-١-٦١ بإدراج الباخرة (Cottonwood Greek) بالقائمة السوداء.

قرر 

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية المطلوبة:

  1. الباخرة النرويجية سابقاً واليونانية حالياً (Mars).
  2. الباخرة الليبيرية (Americana).
  3. الباخرة الامريكية (Cottonwood Greek).

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة أدناه ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:

  1. الباخرة الهولندية Atlas.
  2. الباخرة الهولندية Aeneas.
  3. الباخرة الهولندية Mitropa.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
  • الموافق 26 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.