قرار رقم 9 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 30-6-56 بإدراج الباخرة (Mars) بالقائمة السوداء.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 6-10-59 بادراج (Americana) بالقائمة السوداء.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ ١٢-١-٦١ بإدراج الباخرة (Cottonwood Greek) بالقائمة السوداء.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية المطلوبة:
- الباخرة النرويجية سابقاً واليونانية حالياً (Mars).
- الباخرة الليبيرية (Americana).
- الباخرة الامريكية (Cottonwood Greek).
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة أدناه ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:
- الباخرة الهولندية Atlas.
- الباخرة الهولندية Aeneas.
- الباخرة الهولندية Mitropa.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 12 فبراير 1961
- الموافق 26 شعبان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية