قرار رقم 9 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن قطاع الشباب والرياضة
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تلغى اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة،وتتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد الجهة التي تؤول إليها اختصاصاتها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.