Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن قطاع الشباب والرياضة

3 مارس 2008

قرار رقم 9 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن قطاع الشباب والرياضة

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1

تلغى اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة،وتتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد الجهة التي تؤول إليها اختصاصاتها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت.بتاريخ: 25 / صفر 
  • الموافق: 3/ الربيع /1376 و.ر.