قرار رقم 9 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن قطاع الشباب والرياضة
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
تلغى اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة،وتتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد الجهة التي تؤول إليها اختصاصاتها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت.بتاريخ: 25 / صفر
- الموافق: 3/ الربيع /1376 و.ر.