قرار رقم 9 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن قطاع الشباب والرياضة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن قطاع الشباب والرياضة

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تلغى اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة،وتتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد الجهة التي تؤول إليها اختصاصاتها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly