Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مسار طريق من أعمال المنفعة العامة

15 يناير 2005

قرار اللجنة الشعبية لشعبية المرقب رقم 9 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مسار طريق من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف شأن تنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها. 
  • وعلى مراسلة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الساحل رقم 483 بتاريخ 12/9/ 1372 و.ر.
  • وعلى محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة الشعبية لشعبية المرقب لسنة 1372 و .ر  2004 ف.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مسار طريق كروط اشنيشن بالمؤتمر الشعبي الأساسي الساحل وفق الرسم الفني المرفق.

مادة 2

يبلغ القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
  • صدر في المرقب
  • الموافق 1373/1/15 و.ر. 2005 مسيحي