قرار رقم 9 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مسار طريق من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يناير 2005
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
قرار اللجنة الشعبية لشعبية المرقب رقم 9 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مسار طريق من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف شأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى مراسلة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الساحل رقم 483 بتاريخ 12/9/ 1372 و.ر.
- وعلى محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة الشعبية لشعبية المرقب لسنة 1372 و .ر 2004 ف.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مسار طريق كروط اشنيشن بالمؤتمر الشعبي الأساسي الساحل وفق الرسم الفني المرفق.
مادة 2
يبلغ القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
- صدر في المرقب
- الموافق 1373/1/15 و.ر. 2005 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.