قرار رقم 9 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مسار طريق من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار اللجنة الشعبية لشعبية المرقب رقم 9 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مسار طريق من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مسار طريق كروط اشنيشن بالمؤتمر الشعبي الأساسي الساحل وفق الرسم الفني المرفق.

مادة 2

يبلغ القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly