قرار اللجنة الشعبية لشعبية المرقب رقم 9 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار مسار طريق من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية المرقب،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف شأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428 م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
- وعلى مراسلة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الساحل رقم 483 بتاريخ 12/9/ 1372 و.ر.
- وعلى محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة الشعبية لشعبية المرقب لسنة 1372 و .ر 2004 ف.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مسار طريق كروط اشنيشن بالمؤتمر الشعبي الأساسي الساحل وفق الرسم الفني المرفق.
مادة 2
يبلغ القرار لمن يلزم تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية المرقب
- صدر في المرقب
- الموافق 1373/1/15 و.ر. 2005 مسيحي