وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة .
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية بنغازي بكتابه المؤرخ في 25 أكتوبر 1985 م.
قررت
مادة 1
تنشأ طبقا لأحكام هذا القرار – شركة “تسمى شركة بنغازي الاشتراكية للبناء” و تمارس اختصاصاتها طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1985 م المشار إليه.
مادة 2
يكون مركز الشركة و محلها القانوني في مدينة بنغازي ، ويجوز للشركة أن تنشىء مكاتب لها في أماكن عملها داخل نطاق البلدية .
مادة 3
مدة الشركة 25 “خمسة وعشرون سنة ميلادية” تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.
مادة 4
تؤول إلى الشركة الآلات والمعدات الموجودة لدى منشأة الغيار للمقاولات المحلولة .
ويتحدد رأس مال الشركة بقيمة مايؤول اليها طبقا لحكم الفقرة السابقة.
مادة 5
تتولى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق قيام الشركة المذكورة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .