قرار رقم 895 لسنة 2022 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 107 لسنة 2009 بإنشاء الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 895
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 895-2022-DEC-COM
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 107 لسنة 2009 بإنشاء الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 107 لسنة 2009 بإنشاء صندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 24125 بتاريخ 2022/10/11 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تعدل المواد 4- 5-6-7-11 والفقرات 92 من المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 107 لسنة 2009 بإنشاء صندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 4
2- الاستثمار في مشروعات تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات البني التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص.
9- تأسيس شركات مساهمة سواء بمفرده أو مع الغير بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص.
مادة 5
تتكون الجمعية العمومية للصندوق من ممثلي الجهات المالكة لرأس ماله، وتمارس الجمعية العمومية اختصاصاتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري والتشريعات النافذة، وعلى وجه الخصوص.
مادة 6
اعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق، والميزانية العمومية وتقرير مراجع الحسابات تعيين المراجع الخارجي الثاني وتحديد مكافأته.
يدار الصندوق بمجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء على الأقل، ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة في المجالات الاستثمارية، ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من الجمعية العمومية للصندوق، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 7
مجلس الإدارة هو المسئول عن شؤون الصندوق والإشراف عليها، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:
- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وتسيير أعمال الصندوق
- تنفيذ السياسة الاستثمارية للصندوق، ووضع شروط وضوابط وآليات عمله، ومتابعة تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد والمحافظة على أمواله واستغلالها في الأغراض المخصصة لها.
- تعيين المدير التنفيذي ونائبه
- اقتراح إصدار اللوائح الإدارية والمالية للصندوق وغيرها من اللوائح اللازمة لعمل الصندوق.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق شاملا اختصاصات الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الأخرى وعرضها للاعتماد.
- إعداد التقرير السنوي عن الأموال المستثمرة من قبل الصندوق، بحيث يتضمن تقييما لما ققه.
- تكوين لجان فرعية بين أعضائه، وتكليفها بممارسة اختصاصات المجلس.
- إعداد التقرير السنوية عن الصندوق، وإحالتها إلي الجمعية العمومية.
- اقتراح سياسات الاستثمار واللوائح والنظم المالية والإدارية اللازمة لذلك، وعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
- توزيع الاستثمارات في مجالات والأنشطة المختلفة وفقا للسياسات المعتمدة
- اقتراح سياسات التدريب لتكوين الاستثمارات المتخصصة في مجال عمل الصندوق وعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
- أي مهام أخرى تكلفه بها الجمعية العمومية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 11
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته طبقا للنظم والتشريعات النافذة وعلى الجمعية العمومية اختيار مراجع خارجي ثان وتحديد أتعابه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي17 ربیع الاول1444 مجري
- الموافق: 13- 10- 2022 میلادی