قرار رقم 895 لسنة 2022 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 107 لسنة 2009 بإنشاء الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 895 لسنة 2022 م بتعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 107 لسنة 2009 بإنشاء الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1

تعدل المواد 4- 5-6-7-11 والفقرات 92 من المادة 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 107 لسنة 2009 بإنشاء صندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 4

2- الاستثمار في مشروعات تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات البني التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص.

 9- تأسيس شركات مساهمة سواء بمفرده أو مع الغير بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص.

مادة 5

تتكون الجمعية العمومية للصندوق من ممثلي الجهات المالكة لرأس ماله، وتمارس الجمعية العمومية اختصاصاتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري والتشريعات النافذة، وعلى وجه الخصوص.

مادة 6

اعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية للصندوق، والميزانية العمومية وتقرير مراجع الحسابات تعيين المراجع الخارجي الثاني وتحديد مكافأته.

يدار الصندوق بمجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء على الأقل، ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة في المجالات الاستثمارية، ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من الجمعية العمومية للصندوق، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة 7

مجلس الإدارة هو المسئول عن شؤون الصندوق والإشراف عليها، ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:

مادة 11

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته طبقا للنظم والتشريعات النافذة وعلى الجمعية العمومية اختيار مراجع خارجي ثان وتحديد أتعابه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly