قرار رقم 893 لسنة 1991 م بشأن تقرير بعض الصلاحيات لمستشفى الشعب المسلح بصبراته
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 896 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصحة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 لسنة 1991 م بشأن لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.
قررت
مادة 1
يكون لأمين اللجنة الشعبية لمستشفى الشعب المسلح بصبراته الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 2
يفتح للمستشفى حساب بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه إيرادات ورسوم تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى، كما تودع به المخصصات المقررة للمستشفى بالميزانية العامة.
مادة 3
يكون لأمين اللجنة الشعبية للمستشفى صلاحية الإذن بالصرف من الحساب المذكور بالمادة السابقة، في أوجه الصرف المقررة.
مادة 4
يكون للمستشفى مراقب مالي، يباشر الاختصاصات المقررة للمراقبين الماليين المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
ويصدر بندبه للعمل قرار من اللجنة الشعبية للخزانة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.