قرار رقم 893 لسنة 1991 م بشأن تقرير بعض الصلاحيات لمستشفى الشعب المسلح بصبراته
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 896 لسنة 1989 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصحة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 777 لسنة 1991 م بشأن لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.
قررت
مادة 1
يكون لأمين اللجنة الشعبية لمستشفى الشعب المسلح بصبراته الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 2
يفتح للمستشفى حساب بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى، تودع فيه إيرادات ورسوم تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى، كما تودع به المخصصات المقررة للمستشفى بالميزانية العامة.
مادة 3
يكون لأمين اللجنة الشعبية للمستشفى صلاحية الإذن بالصرف من الحساب المذكور بالمادة السابقة، في أوجه الصرف المقررة.
مادة 4
يكون للمستشفى مراقب مالي، يباشر الاختصاصات المقررة للمراقبين الماليين المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
ويصدر بندبه للعمل قرار من اللجنة الشعبية للخزانة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 24/ ربيع الثاني/ 1401 و.ر
- الموافق 2/ الحرث/ 1991 م