قرار رقم 893 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز
3 ديسمبر 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 ديسمبر 1985
- رقم التشريع: 893
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 893 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون إدارة القضايا رقم 87 لسنة 1981 م.
- وعلى كتاب شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز رقم 3222/1/1 بتاريخ 31 مارس 1983 م.
- وعلى كتاب وكيل إدارة القضايا رقم أ ن /1985/78/2/9 م المؤرخ في 23 نوفمبر 1985 م.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.
مادة 2
يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة ومدير عام الشركة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- مفتاح محمد كعيبة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- صدر في 3 ديسمبر 1985 م.