قرار رقم 893 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 893 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تنوب إدارة القضايا عن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.

مادة 2

يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة ومدير عام الشركة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly