قرار رقم 892 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس
قرار رقم 892 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس
وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 13 نوفمبر 1985 م.
قررت
مادة 1
مادة (1) ينقل مبلغ قدره (2,000,000) (مليونا دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.