Skip to main content

قرار رقم 892 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس

18 نوفمبر 1985

قرار رقم 892 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

مادة (1) ينقل مبلغ قدره (2,000,000) (مليونا دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 18 نوفمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.