Skip to main content

قرار رقم 891 لسنة 2012 م بشأن إضافة عقار دوائي لجدول المواد المخدرة

29 مايو 2012

قرار رقم 891 لسنة 2012 م بشأن إضافة عقار دوائي لجدول المواد المخدرة

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ونظامه الأساسي بتاريخ 12 مارس 2011 م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 184 لسنة 2011 باعتماد تشكيل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992م.بشأن قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م.بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلیة وتنظیم هيكلها الإداري.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990م.بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2001 م.القاضي بتعدیل القانون رقم 7 لسنة 1990 م.
  • وعلى كتاب السید رئیس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 2012/12.6. المؤرخ في 2012/02/06 م 
  • وعلى كتاب السید مدیر مکتب وزیر الداخلیه رقم 3.48/992 المؤرخ في. 2012/02/22 م
  • وبناء على ما عرضه السيد، مدير إدارة الشؤون القانونية رقم 3-1192/48. المؤرخ في 2012/5/20 م

قرر

مادة 1 

یُضاف العقار الدوائي ترامادول لجدول المواد المخدرة-الاسم التجاري ترامادول tramadol الاسم العلمي هیدروکلورید-hydrochloride.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • فوزي الطاهر عبد العالي
  • وزير الداخلية
  • صدر في: / /1433 ه.
  • م 2012/ 5/ 29 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.