قرار رقم 891 لسنة 2012 م بشأن إضافة عقار دوائي لجدول المواد المخدرة

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 891 لسنة 2012 م بشأن إضافة عقار دوائي لجدول المواد المخدرة

وزير الداخلية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

یُضاف العقار الدوائي ترامادول لجدول المواد المخدرة-الاسم التجاري ترامادول tramadol الاسم العلمي هیدروکلورید-hydrochloride.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

ls.org.ly