قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
25 فبراير 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 فبراير 2024
- رقم التشريع: 89
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة الحكومة رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 778 لسنة 2019 م بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقم 2648 بتاريخ 2023/10/10
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 بتاريخ 2021/28 م.
- وعلى ماقروه مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تستحدث بالهيكل التنظيمي الهيئة العامة الرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين إدارة تسمى إدارة رعاية الأسرى وتختص وتختص بما يلي:
- اقتراح السياسة الكفيلة بتمكين فئة الأسرى من المشاركة في تقديم الخدمات لهذه الفئة.
- حصر الأسرى وتجميع وتوثيق البيانات المتعلقة بهم.
- المساهمة في التحقق من انطباق المعايير والضوابط المقررة في أحكام القرار على المستهدفين بالانتساب لهذه الفئة
- المساهمة في القيام بالزيارات الميدانية والإشراف على تقديم الرعاية كالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمين والدعم المعنوي للفئه.
- المساهمة في إعداد الدراسات وقاعدة إحصائية لأفراد الفئة والتي قد تطلبها المنظمات والهيئات المحلية والدولية.
- المساهمة في وضع الآليات المناسبة لتوزيع ما يتقرر من مزايا الفئة الأسرى.
- اقتراح فتح مكاتب بالمدن والمناطق لتيسير وصول الخدمات للمستهدفين بالرعاية.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
- ما يسند لها من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 2024/2/25