قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 89 لسنة 2024 م بشأن استحداث إدارة بالهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات بالهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

 تستحدث بالهيكل التنظيمي الهيئة العامة الرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين إدارة تسمى إدارة رعاية الأسرى وتختص وتختص بما يلي:

  1. اقتراح السياسة الكفيلة بتمكين فئة الأسرى من المشاركة في تقديم الخدمات لهذه الفئة.
  2. حصر الأسرى وتجميع وتوثيق البيانات المتعلقة بهم.
  3. المساهمة في التحقق من انطباق المعايير والضوابط المقررة في أحكام القرار على المستهدفين بالانتساب لهذه الفئة
  4. المساهمة في القيام بالزيارات الميدانية والإشراف على تقديم الرعاية كالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمين والدعم المعنوي للفئه.
  5. المساهمة في إعداد الدراسات وقاعدة إحصائية لأفراد الفئة والتي قد تطلبها المنظمات والهيئات المحلية والدولية.
  6. المساهمة في وضع الآليات المناسبة لتوزيع ما يتقرر من مزايا الفئة الأسرى.
  7. اقتراح فتح مكاتب بالمدن والمناطق لتيسير وصول الخدمات للمستهدفين بالرعاية.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  9. ما يسند لها من مهام أخرى وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly