قرار رقم 89 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 فبراير 2023
- رقم التشريع: 89
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 89-2023-DEC-PM
قرار رقم 89 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 682 المؤرخ 2023/02/05 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:-
1 | السيد، وكيل شؤون الديوان والنقل البحري بوزارة المواصلات | رئيسا. |
2 | مندوب عن مصلحة النقل البري | عضوا |
3 | مندوب عن وزارة الداخلية | عضوا |
4 | مندوب عن وزارة البيئة | عضوا |
5 | مندوب عن وزارة المالية | عضوا |
6 | مندوب عن وزارة العمل والتأهيل | عضوا |
7 | مندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | عضوا |
8 | مندوب عن وزارة الصحة | عضوا |
9 | مندوب عن هيئة السلامة الوطنية | عضوا |
ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحياته
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار العمل على دراسة كافة القوانين واللوائح المعمول بها بهدف إعداد مقترح لتطوير التشريعات واللوائح الوطنية القائمة التي قد تؤثر على نقل ومناولة وتخزين البضائع الخطرة والتنسيق لورش عمل مع الهيئات والاتحادات المحلية والدولية لعرض ما تم من جهود وتلقي الاستشارات والتدريب والتجهيز للمرحلة المستقبلية.
مادة 3
للجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها وإعداد تقريرها النهائي عند انتهائها من أعمالها يرفع للسيد وزير المواصلات.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئیس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 3 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 23 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.