Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 23 فبراير 2023

قرار رقم 89 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 682 المؤرخ 2023/02/05 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:- 

1السيد، وكيل شؤون الديوان والنقل البحري بوزارة المواصلات رئيسا.
2مندوب عن مصلحة النقل البري عضوا 
3مندوب عن وزارة الداخلية عضوا 
4مندوب عن وزارة البيئة عضوا 
5مندوب عن وزارة المالية عضوا 
6مندوب عن وزارة العمل والتأهيل عضوا 
7مندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا 
8مندوب عن وزارة الصحة عضوا 
9مندوب عن هيئة السلامة الوطنية عضوا 

ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحياته 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار العمل على دراسة كافة القوانين واللوائح المعمول بها بهدف إعداد مقترح لتطوير التشريعات واللوائح الوطنية القائمة التي قد تؤثر على نقل ومناولة وتخزين البضائع الخطرة والتنسيق لورش عمل مع الهيئات والاتحادات المحلية والدولية لعرض ما تم من جهود وتلقي الاستشارات والتدريب والتجهيز للمرحلة المستقبلية.

مادة 3 

للجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها وإعداد تقريرها النهائي عند انتهائها من أعمالها يرفع للسيد وزير المواصلات. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئیس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 3 شعبان 1444 هـ
  • الموافق: 23 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.