قرار رقم 89 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 89 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:- 

1السيد، وكيل شؤون الديوان والنقل البحري بوزارة المواصلات رئيسا.
2مندوب عن مصلحة النقل البري عضوا 
3مندوب عن وزارة الداخلية عضوا 
4مندوب عن وزارة البيئة عضوا 
5مندوب عن وزارة المالية عضوا 
6مندوب عن وزارة العمل والتأهيل عضوا 
7مندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا 
8مندوب عن وزارة الصحة عضوا 
9مندوب عن هيئة السلامة الوطنية عضوا 

ويتم تسمية المندوبين من الوزير المختص أو من له صلاحياته 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار العمل على دراسة كافة القوانين واللوائح المعمول بها بهدف إعداد مقترح لتطوير التشريعات واللوائح الوطنية القائمة التي قد تؤثر على نقل ومناولة وتخزين البضائع الخطرة والتنسيق لورش عمل مع الهيئات والاتحادات المحلية والدولية لعرض ما تم من جهود وتلقي الاستشارات والتدريب والتجهيز للمرحلة المستقبلية.

مادة 3 

للجنة حق الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها وإعداد تقريرها النهائي عند انتهائها من أعمالها يرفع للسيد وزير المواصلات. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly