قرار رقم 89 لسنة 2014 م.بشأن الموافقة على إنشاء الحرس الوطني
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي
مادة 1
وفقاً لأحكام هذا القرار يشرع في تشكیل قوة تحت مسمى الحرس الوطني قوامها الثوار من كافة أنحاء لیبیا.
مادة 2
تتولى اللجنة المختصة بالمؤتمر الوطني العام تجمیع ودراسة المقترحات ذات العلاقة وتقديم المقترح الملائم بعد التواصل مع قيادات الثوار والمختصين والمهتمين بهذا الشأن وتقديمه إلى اللجنة التشریعیة والدستورية لتتولى صياغته النهائية ويعرض في شكل مشروع قانون على المؤتمر الوطني العام على النحو المعتاد.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.