قرار رقم 89 لسنة 2014 م.بشأن الموافقة على إنشاء الحرس الوطني
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة في الجيش الليبي.
القانون رقم 35 لسنة 1977 م.بإعادة تنظيم الجيش الليبي.
القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستویات القیادیة للجيش الليبي.
القانون رقم 10 لسنة 1992 م.بشأن الأمن والشرطة.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 206 المنعقد يوم الثلاثاء 24 صفر 1436ه.الموافق 16/ديسمبر/2014 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
وفقاً لأحكام هذا القرار يشرع في تشكیل قوة تحت مسمى الحرس الوطني قوامها الثوار من كافة أنحاء لیبیا.
مادة 2
تتولى اللجنة المختصة بالمؤتمر الوطني العام تجمیع ودراسة المقترحات ذات العلاقة وتقديم المقترح الملائم بعد التواصل مع قيادات الثوار والمختصين والمهتمين بهذا الشأن وتقديمه إلى اللجنة التشریعیة والدستورية لتتولى صياغته النهائية ويعرض في شكل مشروع قانون على المؤتمر الوطني العام على النحو المعتاد.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلی جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.