قرار رقم 89 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن والشرطة.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 52 لسنة 2002 ميلادي، بإنشاء كلية ضابطات الشرطة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:
خليفة حميدة عاشور وكيل وزارة العدل < رئيساً
عميد ركن طيار صقر آدم الجروشي عن رئاسة الأركان < عضواً
مقدم جابر عبد الله الصكوح عن وزارة الداخلية < عضواً
عبد السلام عبد الحميد الشيباني عن الشؤون القانونية بمجلس الوزراء < عضواً
الطاهر إبراهيم سعد الشؤون الإدارية والمالية بمجلس الوزراء < عضواً
علي أبو بكر قدور اللجنة التنسيقية العليا للمجتمع المدني < عضواً
أبو بكر مفتاح العباني اللجنة التنسيقية العليا للمجتمع المدني < عضواً
المبروك أبو عجيلة نوير لجنة المصالحة الوطنية < عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار استلام الكلية العسكرية للبنات وكلية ضابطات الشرطة بطرابلس من الجهة التي تحت حيازتها بكافة مكوناتهما وملحقاتهما بما في ذلك المباني الإدارية والمستندات الخاصة بهما.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الكليتين المذكورتين إلى حين اتخاذ القرار اللازم بشأنهما، وعليها إعداد محضر مفصل بذلك.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.