قرار رقم 89 لسنة 2012 م بتسمية مدير عام مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مارس 2012
- رقم التشريع: 89
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
قرار رقم 89 لسنة 2012 م بتسمية مدير عام مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2012 ميلادي، بإنشاء مركز السواني لتاهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.
- وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية بكتابه رقم 55 المؤرخ 2012/02/19 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يسمى السيد د.محمود عياد امبارك عبد السلام مديرا عاما لمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.