قرار رقم 89 لسنة 2012 م بتسمية مدير عام مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2012 ميلادي، بإنشاء مركز السواني لتاهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.
- وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية بكتابه رقم 55 المؤرخ 2012/02/19 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يسمى السيد د.محمود عياد امبارك عبد السلام مديرا عاما لمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء