قرار رقم 89 لسنة 2012 م بتسمية مدير عام مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 89 لسنة 2012 م بتسمية مدير عام مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

 يسمى السيد د.محمود عياد امبارك عبد السلام مديرا عاما لمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly