Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية

6 أكتوبر 2009

قرار رقم 89 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 06/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمــة شرق طرابلس الابتدائية وهم:

  1. غيث أحمد عمر العباس.
  2. محمد عبدالسلام محمد سليمان.
  3. طارق عبدالسلام محمد الهمشري. 
  4. فرج عمر صالح الرطيب.
  5. وليد محمود محمد المنتصر.
  6. هشام صالح محمد المحقق.

مادة 2

يقيد الأخ / محمد محفوظ عمران أبوزيد محرر عقود مساعد بمكتـب الأخ / عبدالرحمن علي المختار الهمالي، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية.

مادة 3

ينقل الأخ / مختار جمعة عبدالنبي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

ينقل الأخ / إبراهيم البشير عبد السلام محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة السواني الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

ينقل الأخ / صلاح عمار الطويري محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية بناءً على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد الأخ / عدنان فتحي الداودي محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل