قرار رقم 89 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 89
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
- رقم المُعَرِّف: 89-2001-DEC
قرار رقم 89 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 89 / 87 المقدم في 9 من شهر 12 لسنة 1986 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0089 – 87.
إلى: مفتاح سالم عليجة
عنوانه: محلة المعقولة، سوق الخميس، شعبية المرقب عن اختراع بتسمية: حفارة الأسرة المنتجة بالمعقولة
اسم المخترع وعنوانه:
مفتاح سالم اعليجة، مقيم في: محلة المعقولة، سوق الخميس، شعبية المرقب
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة
تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 12 سنة 1987 ف
1987 ف 38 من شهر 12 سنة 2002 ف
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في……بتاريخ……/…..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة