قرار رقم 89 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 89 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0089 – 87.

إلى: مفتاح سالم عليجة

عنوانه: محلة المعقولة، سوق الخميس، شعبية المرقب عن اختراع بتسمية: حفارة الأسرة المنتجة بالمعقولة

اسم المخترع وعنوانه:

مفتاح سالم اعليجة، مقيم في: محلة المعقولة، سوق الخميس، شعبية المرقب

مدة البراءة  15  خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 12 سنة 1987 ف 

1987 ف 38 من شهر 12 سنة 2002 ف

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في……بتاريخ……/…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly