أدوات الوصول
قرار رقم 89 لسنة 1986 م بشأن تنظيم وفاء المطبوعات الصحفية المهنية بالتزامها تجاه نفقات الطباعة
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تلتزم المطبوعات الصحفية المهنية بسداد نفقات طباعتها الى قطاع الورق والطباعة مرة كل ثلاثة أشهر.
مادة 2
يكون لقطاع الورق والطباعة حق إيقاف طباعة أية مطبوعة صحفية مهنية تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها وتتأخر عن سداد تکالیف طباعتها.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف احکام القرار.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.