قرار رقم 89 لسنة 1986 م بشأن تنظيم وفاء المطبوعات الصحفية المهنية بالتزامها تجاه نفقات الطباعة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مارس 1986
- رقم التشريع: 89
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي
قرار رقم 89 لسنة 1986 م بشأن تنظيم وفاء المطبوعات الصحفية المهنية بالتزامها تجاه نفقات الطباعة
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
- وعلى محضر اجتماع أمناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 17 فبراير 1986 م.
- وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
تلتزم المطبوعات الصحفية المهنية بسداد نفقات طباعتها الى قطاع الورق والطباعة مرة كل ثلاثة أشهر.
مادة 2
يكون لقطاع الورق والطباعة حق إيقاف طباعة أية مطبوعة صحفية مهنية تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها وتتأخر عن سداد تکالیف طباعتها.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف احکام القرار.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- صدر في 10 مارس 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.