قرار رقم 89 لسنة 1986 م بشأن تنظيم وفاء المطبوعات الصحفية المهنية بالتزامها تجاه نفقات الطباعة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 89 لسنة 1986 م بشأن تنظيم وفاء المطبوعات الصحفية المهنية بالتزامها تجاه نفقات الطباعة

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تلتزم المطبوعات الصحفية المهنية بسداد نفقات طباعتها الى قطاع الورق والطباعة مرة كل ثلاثة أشهر.

مادة 2

يكون لقطاع الورق والطباعة حق إيقاف طباعة أية مطبوعة صحفية مهنية تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها وتتأخر عن سداد تکالیف طباعتها.

مادة 3 

يلغى كل ما يخالف احکام القرار.

مادة 4 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly