قرار رقم 89 لسنة 1984 م باعتماد اللائحة المالية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
- تاريخ: 4 فبراير 1984
- رقم التشريع: 89
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: النهر الصناعي
قرار رقم 89 لسنة 1984 م باعتماد اللائحة المالية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 10 لسنة 1983م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
قررت
مادة 1
تعتمد اللائحة المالية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم الصادرة بالقرار رقم 7 لسنة 1983م للجنة الشعبية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 4 فبراير 1984 م.
قرار رقم 7 لسنة 1983 م بشأن اللائحة المالية
اللجنة الشعبية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- و على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1983م بتشكيل اللجنة الشعبية للجهاز.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للجهاز رقم 3 لسنة 1983م.
قررت
مادة 1
تسرى النصوص والأحكام الواردة في المواد التالية على الإجراءات والتصرفات المالية بالجهاز فيما يتعلق بشؤون الميزانية والحسابات والمخازن.
المحتويات
الفصل الأول الميزانية
مادة 2
السنة المالية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم اثنا عشر شهراً، تبدأ من أول يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، و تبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بقانون إنشائه رقم 11 لسنة 1983م الصادر في 6 أكتوبر 1983م وتنتهي في 31 ديسمبر 1984م.
مادة 3
تكون للجهاز ميزانية تقديرية سنوية، تستخدم بمجرد اعتمادها كأداة للرقابة وتقييم الأداء.
مادة 4
يتم إعداد الميزانية التقديرية للجهاز وفقاً للأسس التي تضعها اللجنة الشعبية وبما يكفل تحقيق الأهداف التي أنشىء الجهاز من أجلها.
مادة 5
يصدر أمين اللجنة الشعبية للجهاز منشوراً بالقواعد والإجراءات المنظمة الأعداد مشروع الميزانية التقديرية.
مادة 6
تتولى الإدارة المالية إعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للجهاز، بعد مناقشة تقديرات الإدارات المختصة.
مادة 7
تتكون أموال الجهاز من الآتي:
- أ. الأموال التي تخصص له بالميزانية العامة.
- ب. القروض التي يعقدها الجهاز مع أية جهة في الداخل أو الخارج لتمويل مشروعاته.
- ج. ما قد يحققه المشروع من إيرادات مقابل الانتفاع بما ينفذه من مشروعات أو مرافق.
- د. سائر أملاك الجهاز العقارية أو المنقولة.
- هـ. الهبات والتبرعات التي يقبلها الجهاز، والتي لا تتعارض مع أهدافه.
مادة 8
تنقسم الميزانية التقديرية الى البنود الرئيسية التالية:
- أ. البند الرئيسي الأول: المرتبات والأجور
- ب. البند الرئيسي الثاني: المصروفات العموميه
- ج. البند الرئيسي الثالث: المشاريع الاستثمارية الجديدة للمشروع الرئيسي وما يكمله أو يلحق به من مشروعات ومرافق.
وينقسم كل بند رئيسي من بنود الميزانية الى بنود فرعية ويصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.
مادة 9
تدرج في البند الرئيسي الأول من بنود الميزانية جميع الاعتمادات الخاصة مرتبات المستخدمين العاملين بالجهاز بكافة فئاتهم، شاملة العلاوات وغير ذلك من الحقوق المالية، وما يؤدى عنهم من مبالغ طبقا لقانون الضمان الاجتماعي كما تدرج في هذا الباب المكافآت الشهرية و المقطوعة، التي يتم تقريرها وفقا للائحة شئون المستخدمين بالجهاز.
مادة 10
تدرج في البند الرئيسي الثاني من بنود الميزانية التقديرية، تقديرات المصروفات العمومية، المتكررة كل سنة و اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز و ممارسة نشاطه.
مادة 11
تدرج في البند الرئيسي الثالث من بنود الميزانية التقديرية، التقديرات المتعلقة بالمصروفات غير المتكررة و تشمل المصروفات الاستثمارية ومصروفات المشروعات سواء تلك المقرر إنجازها في ذات السنة المالية، أو تلك التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة.
مادة 12
يعرض أمين اللجنة الشعبية للجهاز مشروع الميزانية التقديرية على اللجنة الشعبية للجهاز التي تتولى مناقشته واقراره، تم تقدمه الى اللجنة الشعبية العامة للاعتماد قبل بداية السنة المالية، بشهرين على الأقل.
مادة 13
يجوز للجنة الشعبية للجهاز بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة أن تحصل على موارد اضافية لتمويل نشاط الجهاز، وذلك عن طريق الأتي:
- التسهيلات الائتمانية.
- القروض.
مادة 14
يجوز للجنة الشعبية للجهاز استثمار أمواله الفائضة عن احتياجاته وفقا لما تراه مناسباً و فيما يخدم أهداف الجهاز.
مادة 15
إذا تأخر اعتماد الميزانية التقديرية قبل بداية السنة المالية يستمر العمل بميزانية السنة المالية السابقة لحين اعتماد الميزانية الجديدة للجهاز.
مادة 16
يجوز للجنة الشعبية للجهاز أن ترتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات قادمة، وذلك بالنسبة للأعمال والمشروعات الجديدة التي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة، بشرط ألا تزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبطة بها على اجمالي التكاليف المقررة لها.
مادة 17
تقوم الادارة المالية بإعداد تقارير متابعة تفصيلية – توضح تطور تنفيذ الميزانية التقديرية للجهاز، و تقدم هذه التقارير الى أمين اللجنة الشعبية للجهاز وعلى فترات بحيث تغطي كل واحدة منها فترة من السنة المالية لا تقل عن ثلاثة أشهر.
مادة 18
يلتزم الجهاز في تنفيذ الميزانية التقديرية بكافة التقسيمات الواردة بها ويتقيد في الصرف بحدود الاعتمادات المدرجة في كل بند من بنود الميزانية ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن يأذن أمين اللجنة الشعبية للجهاز بالتجاوز في اعتمادات أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل البند الرئيسي ذاته ووفقا لدليل الصلاحيات الخاص بالجهاز.
مادة 19
تختص اللجنة الشعبية للجهاز بالإذن في نقل أي مبلغ من بند رئيسي إلى آخر من البنود الرئيسية للميزانية التقديرية وذلك بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية للجهاز.
مادة 20
اذا طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي انفاق مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها، يجوز لأمين اللجنة الشعبية للجهاز أن يطلب من اللجنة الشعبية للجهاز فتح اعتماد إضافي لمواجهتها بشرط توفر الموارد المالية اللازمة.
مادة 21
تتخذ اللجنة الشعبية للجهاز كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمان استيفاء حقوقها و انتظام مواردها على ضوء الضوابط التي أقرها مؤتمر الشعب العام.
مادة 22
تتولى الادارة المالية مسئولية استلام الصكوك أو الحوالات، و إجراء توريدها لحسابات الجهاز بالمصارف.
مادة 23
يعد الجهاز الحساب الختامي وفي مدة أقصاها ” ثلاثة أشهر” السنة المالية بعد انتهاء السنة المالية للجهاز.
مادة 24
يشتمل الحساب الختامي للجهاز على الأبواب التالية:
- أ. حساب الإيرادات.
- ب. حساب المصروفات.
- ج. المركز المالي للجهاز.
مادة 25
يعرض أمين اللجنة الشعبية للجهاز مشروع الحساب الختامي على اللجنة الشعبية التي تقوم بمناقشته وإقراره، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد اعتماده من اللجنة الشعبية العامة.
الفصل الثاني المصروفات
مادة 26
يتم الصرف على كافة أنشطة الجهاز من خلال السنة المالية في الحدود المقررة بالميزانية التقديرية لتلك السنة.
مادة 27
يقوم أمين اللجنة الشعبية للجهاز، وبناء على اقتراح من عضو اللجنة الشعبية المختص ومدير الادارة المالية، بوضع النظام المالي الذي يكفل وفاء المشروع بالتزاماته المالية في المواعيد المحددة طبقا لما هو قائم من عقود و ارتباطات، كما يضع دليلا للصلاحيات المالية ينظم عملية الصرف و حدوده والجهات التي تخول بالصرف بالنسبة لكافة أنواع المصروفات.
مادة 28
يتم الصرف من حسابات الجهاز بالمصارف المودع بها أمواله، و ذلك بموجب صكوك أو ما في حكمها بعد اعداد اذونات الصرف الخاصة بذلك على أن تكون اذونات الصرف معتمدة من الشخص أو الأشخاص المخولين بالصرف، وفی حدود صلاحياتهم.
مادة 29
يتعين أن يتم الصرف بناء على المستندات الأصلية بعد مراجعتها مع العقود القائمة للتأكد من سلامة وصحة القيمة المالية المطلوب سدادها، مع القيام بالتدقيق قبل الصرف للتأكد من عدم تكراره، و يجوز الصرف بموجب مستندات بدل فاقد بعد التحقيق في واقعة فقدان المستندات الأصلية.
مادة 30
في حالة فقدان أحد الصكوك المسحوبة من الجهاز، يخطر المصرف فورا بالواقعة لغرض ايقاف الصرف، ويراعى عدم إصدار صلك جديد بدلا من المفقود إلا بموجب طلب يقدمه المستفيد، وبعد وصول تأكيد من المصرف يفيد عدم صرف الصك المفقود، و تعهده بعدم صرفه في المستقبل إذا عثر عليه.
الفصل الثالث حسابات الجهاز في المصارف
مادة 31
يودع الجهاز أمواله داخل الجماهيرية في مصرف أو أكثر، وفقاً لنشاط المشروع وبناء على ما يقرره أمين اللجنة الشعبية للجهاز، ويجوز أن يفتح المشروع حسابا، مصرفيا أو أكتر خارج الجماهيرية، وذلك بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة، ويجوز للجهاز فتح حسابات بالعملات الأجنبية داخل الجماهيرية وفي المصارف التي تحددها اللجنة الشعبية للجهاز.
مادة 32
تودع في حسابات الجهاز بالمصارف المتحصلات بجميع أنواعها، و تقوم المصارف التجارية المختصة العاملة في الجماهيرية بإجراء ابداع ما يتم تحصيله من إيرادات لصالح الجهاز طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1983م.
مادة 33
يتم الصرف من حسابات الجهاز في المصارف بموجب صكوك تحمل توقيع أثنين من المستخدمين يكون أسماءهما مدرجين ضمن الأسماء الواردة في قائمة التوقيعات المعتمدة لدى المصارف والتي يصدر بها قرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز، بشرط ألا تقل درجة كل منهما عن الحادية عشرة، ويحدد القرار المبالغ المسموح بالتوقيع في حدودها، ويتم اخطار المصارف العاملة بقائمة التوقيعات المعتمدة و أية تعديلات قد تطرأ عليها في حينها.
مادة 34
لا يجوز أن تعطى الصكوك الصادرة عن الجهاز تاريخا سابقا لتاريخ اصدارها الفعلي أو أن تترك بدون تاریخ.
مادة 30
يتعين عند إصدار الصكوك مراعاة الآتي:
- أ. كتابة اسم المستفيد على الصاك صحيحاً وطبقا لما يرد بالمستندات أو العقود المبرمة، وكذلك عنوان المستفيد إذا كان الصك مرسلا إليه.
- ب. إثبات تاريخ الصك… و يتحدد هذا التاريخ بيوم إصدار الصك.
- ج. كتابة المبلغ بالأرقام والحروف مع التأكد من مطابقته مع العقود المبرمة و الفواتير المقدمة للمدفع، ويجب مراعاة عدم ترك مسافات في الكتابة قد تسمح بأية إضافات عليها.
مادة 36
لا يجوز التوقيع على صك ما لم يكن مصحوباً بالمستندات المؤيدة للصرف كما يجب التأكد من استيفاء إجراءات المراجعة الداخلية بما فيها ادراج رقم الصك على المستندات المرافقة له ومطابقة القيمة على ضوء العقود المبرمة أو المستندات ذات العلاقة.
مادة 37
يتم قيد قيمة الصكوك المدفوعة بالسجل المعد لهذا الغرض فور تحريرها.
مادة 38
تطلب کشوف حسابات الجهاز لدى المصارف بصورة دورية، وتجرى المطابقة اللازمة بين البيانات المالية الواردة في هذه الكشوف، والبيانات المقيدة في سجل الجهاز، و تعد قائمة تسوية تتضمن الفروق الموجودة الواجب تسويتها.
مادة 39
إذا استدعى الأمر إيقاف صرف صك بعد إصداره، فيجب على الإدارة المالية إبلاغ المصرف هاتفياً ببيانات الصك المطلوب إيقاف صرفه، مع تأييد هذا البلاغ بأمر كتابي يوجه الى المصرف في ذات اليوم، ويتم تأكيد الإجراء من المصرف كتابياً.
مادة 40
يتولى مدير عام المالية التحفظ على الصكوك المعدة للاستعمال، ويراع عند صرفها توفر التسلسل الرقمي وارجاع كعب الدفتر المنتهى الى القسم المختص لمراجعته وحفظه.
وتحفظ الصكوك المعدة للاستعمال داخل الحزينة باعتبارها مستندات ذات قيمة.
مادة 41
في حالة فقدان صدك أو دفتر صكوك غير مستعمل، يقوم مسئول الحزينة بمجرد اكتشاف الواقعة بإخطار مدير الادارة المالية الذي بدوره يقوم فوراً بإخطار المصرف بأرقام الصكوك المفقودة و اتخاذ اجراءات الغائها.
كما يقوم مدير الادارة المالية بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة تعرض نتيجته على عضو اللجنة الشعبية للشؤون المالية.
مادة 43
يمسك مدير الادارة المالية أو من ينوب عنه سجلا يوضح حركة استلام و ارجاع دفاتر الصكوك، وتم مراجعة هذا السجل دورياً.
الفصل الرابع الخزينة
مادة 43
لا يجوز أن يحتفظ في الحزينة الا بالمبالغ النقدية الضرورية اللازمة لأعمال الجهاز والتي يحددها عضو اللجنة الشعبية المختص بالشئون المالية.
مادة 44
يعتبر أمين الحزينة مسئولاً عن محتويات الحزينة من نقود وطوابع و مستندات ذات قيمة، وعليه أن يفحص بدقة ما يسلم إليه من نقود، ويكون مسئولاً عما يقبله من نقد مزيف أو مشوه، ولا يجوز له الاحتفاظ داخل الحزينة الا بالنقود أو الصكوك الخاصة بالجهاز، كما لا يجوز له التصرف في الأموال الموجودة بعهدته الا بعد استيفاء إجراءات الصرف، كما يجب عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة في نهاية كل يوم عمل.
مادة 45
يتم جرد محتويات خزائن الجهاز بصورة دورية ومفاجئة على النحو الذي يقرره عضو اللجنة الشعبية المختص بالشئون المالية.
مادة 46
في حالة اكتشاف عجز في الخزينة، يتعين على مدير الادارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة تمهيدا للتحقيق في العجز النقدي وقيده ديناً على أمين الحزينة انتظاراً لما يسفر عنه التحقيق.
مادة 47
إذا تبين عند القيام بجرد الخزينة وجود زيادة في رصيد النقدية يتعين على مدير الادارة المالية قيد قيمة الزيادة في حساب معلق لحين التحقق من صحة الرصيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بهذا الحساب المعلق أكثر من “ثلاثة أشهر” يتم بعدها ترحيل قيمة الزيادة الى ايرادات الجهاز.
الفصل الخامس النظام المحاسبي و المجموعة الدفترية
مادة 48
يقوم النظام المحاسبي للجهاز على الأسس التالية:
- أ. تنظيم المعاملات المالية وتحديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الجهاز.
- ب. توضيح المركز المالي الحقيقي للجهاز طبقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
- ج. تنظيم قواعد الصرف والتحصيل وتحديد الصلاحيات المالية بمراعاة نصوص وأحكام هذه اللائحة.
- د. تحديد الدورة المستندية والربط بينها بما يدل أعمال الجهاز ويحقق رقابة داخلية فعالة.
- هـ. وضع دليل للحسابات.
- و. وجود نظام للتقارير الدورية المالية عن كافة نواحي نشاط الجهاز.
- ز. مسك المجموعة اللازمة من الدفاتر والسجلات المحاسبية.
مادة 49
يقترح عضو اللجنة الشعبية المختص بالشئون المالية السجلات والدفاتر المحاسبية التي يتعين العمل بموجبها، و يتم اعتمادها بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.
مادة 50
يحدد أمين اللجنة الشعبية للجهاز – القواعد والضوابط التي تنظم و تكفل سرية العقود والوثائق والمستندات التي تتسم بأهمية خاصة، وذلك بناء على اقتراح عضو اللجنة الشعبية المختص.
مادة 51
يتعين ترقيم الدفاتر والسجلات ترقيماً مسلسلا، كما يتوجب ختم جميع صفحاتها بختم الجهاز، قبل الشروع في استعمالها ويجوز استعمال الحاسب الآلي في الأعمال المحاسبية، و تعتبر نتائجه بديلا عن السجلات العادية.
مادة 52
يجب أن يكون كل قيد مسجل بالدفاتر مؤيداً بمستندات صحيحة و معتمدة من جهة مختصة، ولا يجوز المحو أو الكشط في هذه الدفاتر، كما لا يجوز التحشير بين السطور أو الكتابة على الهوامش، على أن يراعى في التصحيحات التي تجري على هذه الدفاتر أن تكون بقيود عكسية و موقع عليها من المختصين.
الفصل السادس السلف المستديمة والمؤقتة
مادة 53
السلفة المستديمة هي عبارة عن عهدة نقدية للمستخدم لتمكينه من إجراء بعض المصروفات النثرية العارضة والتي تقتضي طبيعتها ضرورة سدادها فوراً.
ويكون الصرف من السلفة المستديمة مقابل مستندات تغطيها ويمكن بواسطتها تعويض ما صرف من السلفة و اعادتها الى قيمتها الأصلية في فترات متقاربة.
مادة 54
تحدد قيمة السلفة تبعا لحركة المصروفات النثرية في فترة أقصاها “شهر واحد” و بحيث يجري تعويضها مرة واحدة على الأقل كل “شهر” ويكون الإذن بصرف سلفة مستديمة أو زيادتها بقرار من عضو اللجنة الشعبية للشئون المالية و بناء على اقتراح من مدير الادارة المالية للجهاز.
مادة 55
يعهد بحساب السلفة المستديمة الى المستخدمين المشهود لهم بالأمانة و الكفاءة بناء على اقتراح من مديري الإدارات المعنية وموافقة عضو اللجنة الشعبية للشئون المالية.
مادة 56
لا يجوز إجراء مدفوعات من السلفة المستديمة تزيد قيمتها في المرة الواحدة على مائتي دينار و يحظر تجزئة العمليات بقصد اجازة ما يجاوز الحد المذكور، كما لا يجوز استخدام مبلغ السلفة في غير الأغراض المخصصة لها.
مادة 57
يمسك للسلفة المستديمة سجل خاص يقيد فيه أصل السلفة وما ينفق منها والرصيد المتبقي ويكلف مدير الادارة المالية مرة كل “ثلاثة أشهر” على الأقل مستخدماً من قسم التدقيق لجرد ومراجعة حساب السلفة بصورة مفاجئة ومطابقتها بما هو مقيد بسجل السلفة.
مادة 58
إذا تبين وجود زيادة في مبلغ السلفة، وجب تكليف المستخدم المعهود إليه بها بتوريد قيمة الزيادة الى خزينة الجهاز، أما اذا ظهر عجز فيجب تكليف المستخدم المختص بتغطية العجز فوراً، مع عدم الإخلال بالمساءلة
التأديبية.
مادة 59
يجوز كلما دعت الحاجة أن تصرف سلفة مؤقتة لمواجهة مصروف معين لا تكون له صفة الدورية، ويكون صرف السلفة المؤقتة بناء على اقتراح من مدير الادارة المالية وموافقة عضو اللجنة الشعبية للشئون المالية.
مادة 60
تقدم مستندات تسوية السلفة المؤقتة الى الادارة المالية خلال شهر من تاريخ انشائها، و تتم التسوية اما بخصمها من بنود المصروفات المتعلقة بالنشاط و اما باسترداد قيمتها بالكامل لغرض صرفها مرة أخرى، وفي جميع الأحوال يترتب على عدم تسوية السلفة خلال “ثلاثة أشهر” من تاريخ صرفها اعتبارها ديناً في ذمة المستخدم المختص، و تستوفى بخصم قيمتها من مرتبه في الحدود المقررة قانونا و ذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مادة 61
يتعين تسوية السلفة في جميع الأحوال التالية: –
- أ. في نهاية السنة المالية للجهاز.
- ب. عند مرض المستخدم المختص مرضاً تطلب غيابه عن العمل لمدة تزيد على الأسبوعين.
- ج.عند سفر المستخدم المختص للخارج في مدة عمل أو دورة تدريبية أو حج أو خلافه.
- د. عند حصول المستخدم المختص على إجازة سنوية.
- هـ. عند نقل المستخدم المختص الى وظيفة أخرى داخل الجهاز الا اذا كان النقل داخل الادارة، ولا يمنع من استمراره في مباشرة هذا الاختصاص.
- و. عند الاستقالة أو الاعارة أو النقل خارج الجهاز.
مادة 62
لا يجوز بأية حال تداول السلفة بين مستخدمي الجهاز، كذلك لا يجوز الصرف منها إلا في الحالات التي يتعذر فيها الصرف من خزينة الجهاز بالسرعة اللازمة.
الفصل السابع المخازن
مادة 93
تحفظ بمخازن الجهاز المواد اللازمة لنشاطه و تحقيق أغراضه، ويجب أن تتم عمليات الحفظ بطريقة تلائم مواصفات وطبيعة المخزون، وبحيث تكفل و قايته وحمايته من التلف والضياع والسرقة.
مادة 64
لا يجوز الاحتفاظ في مخازن الجهاز بأصناف غير مملوكة له الا باذن من أمين اللجنة الشعبية وفي حالة وجود أصناف بالمخازن غير مملوكة للمشروع يجب إثبات نوعها وعددها وأسباب وجودها في سجل خاص.
مادة 65
يحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز، الحدين الأدنى و الأقصى للمخزون، وحد الطلب الذي يلزم عنده الشراء لكافة أنواع المخزون، وتقسم أصناف المواد الى الآتي:
- أ. المواد المستديمة أو المعمرة.
- ب. المواد الاستهلاكية.
- ج. المواد الخردة.
مادة 66
على أمناء المخازن بذل العناية الخاصة للأصناف القابلة للتلف المحدد لها أجل معين للاستعمال، وذلك ضمانا لعدم تلفها.
مادة 67
تحدد الدورة المستندية للمخازن ونماذج استلام وصرف الأصناف من المخازن ومحاضر الاستلام وكل ما يتعلق بها بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.
مادة 68
يراعى عند استلام المواد بالمخازن أن تكون مطابقة للكميات و المواصفات المحددة بأوامر الشراء أو العقود المبرمة، وانها بحالة جيدة ويعد أمين المخازن المستندات اللازمة وفقا للإجراءات الموضحة في دليل إجراءات المخازن.
إذا ما اتضح لأمين المخازن وجود عجز في المواد المستلمة، عليه إعداد تقرير بذلك على النماذج الخاصة بالإبلاغ عن عجز في المواد المستلمة ورفع الأمر الى مدير ادارة المواد و مدير الادارة المالية لمتابعة الموضوع مع الموردين.
مادة 69
يراعي عند صرف المواد من المخازن اتباع طريقة الوارد أولا، يصرف أولا عن طريق نموذج طلب صرف مواد، ويشمل البيانات اللازمة مع اعتماده من الجهات المخولة بالتوقيع.
مادة 70
لا يجوز صرف معدات أو آلات أو مواد من المخازن الى جهات خارجية إلا بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية للجهاز أو من ينوب عنه.
مادة 71
يتم إجراء جرد شامل لمحتويات المخازن في نهاية كل سنة مالية، كما يتم إجراء الجرد المفاجئ خلال السنة حسب مقتضى الحال وفقا للقواعد المتبعة بالجهاز.
مادة 72
على أمناء المخازن المختصين حصر الفروق الناجمة عن مقارنة رصيد الجرد الفعلي بالرصيد الدفتري، وتوضيح أسباب الزيادة أو العجز في المخزون، وإجراء التسوية الدفترية اللازمة، مع تقديم تقرير لكل من مدير المواد و مدير الادارة المالية بالخصوص.
مادة 73
في حالة ضياع أو تلف أو كسر أية مواد في المخازن، وجب على أمين المخزن أو من بعهدته هذه المواد إبلاغ الأمر فوراً الى كل من مدير المواد ومدير الادارة المالية بقصد تحديد أسباب الضياع أو التلف أو الكسر وتحديد المسئول عن ذلك، مع رفع تقرير مفصل الى أمين اللجنة الشعبية للجهاز، أو من ينوب عنه في هذا الخصوص.
مادة 74
يحدد أمين اللجنة الشعبية للجهاز، و بناء على اقتراح من مدير الادارة المالية، ومدير المواد، أسلوب التصرف في الأصول الخردة عن طريق بيعها أو اعدامها وفقا لدليل الصلاحيات.
الفصل الثامن الجرد السنوى
مادة 75
ينظم جرد کامل لكافة موجودات المشروع في نهاية كل سنة مالية بحيث يشمل الآتي:
- أ. الأصول الثابتة مثل الأراضي والمباني.
- ب. السلفة المستديمة والمؤقتة.
- ج. المخازن.
- د. الخزائن.
- هـ.المعدات والآلات والسيارات بجميع أنواعها.
- و. الأثاث.
مادة 76
يشكل أمين اللجنة الشعبية للجهاز قبل شهر من نهاية كل سنة مالية لجنة أو أكثر للقيام بعمليات الجرد السنوي لموجودات الجهاز.
مادة 77
يتم تسجيل نتائج الجرد السنوي في الكشوفات والنماذج المعدة لهذا الغرض من قبل الادارة المالية.
مادة 78
تقدم لجنة الجرد السنوي في نهاية الجرد تقريراً الى أمين اللجنة الشعبية للجهاز متضمنة الملاحظات والتوصيات الخاصة بأصول الجهاز الثابتة والمتداولة.
مادة 79
تتولى لجنة الجرد اجراء المطابقة اللازمة بين الأرصدة الدفترية لكافة الأصول والمواد من واقع البطاقات الخاصة بها و أرصدة الجرد الفعلي وإعداد کشوفات التسوية اللازمة.
مادة 80
تقوم الادارة المالية بتقديم الجرد السنوي بعد اجراء كافة التسويات في نهاية السنة المالية تمهيدا لإعداد الحسابات الختامية.
الفصل التاسع أحكام عامة
مادة 81
تصدر اللجنة الشعبية للجهاز القرارات والتعليمات التنفيذية لهذه اللائحة، كما يجوز العمل بأحكام اللائحة المالية للمنشآت والشركات المملوكة للمجتمع الصادرة بتاريخ 1989.04.10م، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
مادة 82
يجوز لأمين اللجنة الشعبية للجهاز تحويل الصلاحيات المحددة له بموجب هذه اللائحة لأحد أعضاء اللجنة الشعبية أو مديري الإدارات بالجهاز بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 11 لسنة 1983م أو دليل الصلاحيات.
مادة 83
يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من اعتماد اللجنة الشعبية العامة لها.
- اللجنة الشعبية الجهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- صدر في بنغازي بتاريخ 23 نوفمبر 1983م.