قرار رقم 889 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المركز الوطني للجواد العربي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 889
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 889-2022-DEC-COM
قرار رقم 889 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المركز الوطني للجواد العربي
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 4 لسنة 1999م، بشأن إنشاء الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 224 لسنة 2013م، بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23894 المؤرخ في 10 / 10 / 2022م.
قرر
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى “المركز الوطني للجواد العربي” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالمدن الأخرى داخل ليبيا.
مادة 3
يكون إنشاء الفروع والمكاتب بقرار من مدير عام المركز حسب الحاجة، ووفقًا للشروط التي يضعها مدير عام المركز.
مادة 4
يهدف المركز إلى دعم ورعاية وتطوير تربية الخيول العربية الأصلية والمحافظة على أنسابها، وله في سبيل ذلك ما يلي:
أولاً: في مجال التربية
- العمل على تحسين نسل الخيول العربية الأصيلة وتبادل الخبرات المحلية والدولية.
- الحفاظ على الخيول العربية الأصيلة والمحافظة على نقائها، وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث والتجارب للرفع من مستوى أدائها وجمالها.
ثانيًا: في مجال التسجيل والمراقبة
- حفظ وإدارة سجل أنساب الخيول العربية الأصيلة وفق لوائح وقوانين المنظمة العالمية للخيول العربية (الواهو) والعمل على تسجيل الإنتاج المحلي والخيول المستوردة.
- تقديم الخدمات البيطرية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، والتعاقد مع المختبرات في مجال مراقبة صحة البنوة إلى حين إنجاز مختبر محلي بكفاءات محلية.
ثالثًا: في مجال الاستعمال
- تنظيم مسابقات الجمال للخيول العربية الأصيلة والتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
- التنظيم والإشراف على السباقات الخاصة بالخيول العربية الأصيلة بالتنسيق مع المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
رابعًا: في مجال المواكبة والإعداد
- استيراد الأعلاف الخاصة وبيعها بسعر التكلفة دعمًا لمربي الخيول العربية.
- الإشراف على الجمعيات الخاصة بمربي الخيول العربية وتنظيمها وفق لوائح تصدر عن مدير عام المركز.
- تنظيم وإعداد الدورات التدريبية في الداخل والخارج لتطوير تربية الخيول الأصيلة.
- عقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق تطوير وتحسين سلالات الخيول العربية الأصلية.
- تأسيس مكتبة متخصصة بالخيول العربية الأصيلة.
- أية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى التشريعات النافذة.
مادة 5
يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6
يتولى مدير عام المركز إدارة والإشراف والمتابعة على التقسيمات الإدارية للمركز ويعد الرئيس الأعلى للعاملين في المركز، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين في المركز بما في ذلك التعيينات والترقيات وتوقيع العقوبات التأديبية.
- إصدار القرارات المتعلقة بالتنظيم الداخلي والتكليفات الوظيفية.
- تنظيم سجل الأنساب للخيول العربية وتحديد البيانات التي يجب أن يحتويها وطريقة تداول البيانات.
- تحديد اختصاصات مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمركز.
- يتولى مدير عام المركز تمثيل المركز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
- تعيين نائبا له وتحديد اختصاصاته وله تفويضه في بعض الاختصاصات، كما يجوز له تفويض مديري الإدارات في بعض الاختصاصات.
- أية اختصاصات أخرى تكون لازمة لإدارة المركز.
مادة 7
ينشئ المركز لجنة استشارية تتكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم وتحديد اختصاصاتهم من مدير عام المركز ويعاملون ماليًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 224 لسنة 2013 م. ويجوز لمدير عام المركز أن يستعين بمستشارين خارجين متخصصين في مجال تربية الخيول وتنظيم السباقات لتحقيق أهداف وبرامج محددة تخدم المصلحة العامة وأغراض المركز.
مادة 8
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام المركز، كما يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من مدير عام المركز.
مادة 9
يجوز إعارة أو ندب العاملين في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة للعمل بالمركز، كما يجوز بقرار من مدير عام المركز الاستعانة بذوي الخبرة من الاختصاصيين والفنيين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.
مادة 10
تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد طبقًا للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة، وتعتبر بداية السنة المالية للمركز هي بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- الإيرادات والرسوم الناتجة عن ممارسة نشاطه والخدمات التي يقدمها للغير مقابل.
- الهبات والتبرعات غير المشروطة المقدمة للمركز التي يؤذن له بها.
- أية موارد أخرى يسمح له القانون بتحصيلها.
مادة 11
يفتح للمركز حسابًا مصرفيًا أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا.
مادة 12
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المركز وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 13
يعفى المركز من الضرائب والرسوم الجمركية على ما يستورده في سبيل تحقيق أهدافه وبما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 15 ربيع الأول 1443 هـ
- الموافق 11/ 10/ 2022 م