قرار رقم 889 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المركز الوطني للجواد العربي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 889 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المركز الوطني للجواد العربي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى “المركز الوطني للجواد العربي” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالمدن الأخرى داخل ليبيا.

مادة 3
يكون إنشاء الفروع والمكاتب بقرار من مدير عام المركز حسب الحاجة، ووفقًا للشروط التي يضعها مدير عام المركز.

مادة 4
يهدف المركز إلى دعم ورعاية وتطوير تربية الخيول العربية الأصلية والمحافظة على أنسابها، وله في سبيل ذلك ما يلي:
أولاً: في مجال التربية

ثانيًا: في مجال التسجيل والمراقبة

ثالثًا: في مجال الاستعمال

رابعًا: في مجال المواكبة والإعداد

مادة 5
يدار المركز بمدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6
يتولى مدير عام المركز إدارة والإشراف والمتابعة على التقسيمات الإدارية للمركز ويعد الرئيس الأعلى للعاملين في المركز، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين في المركز بما في ذلك التعيينات والترقيات وتوقيع العقوبات التأديبية.
  2. إصدار القرارات المتعلقة بالتنظيم الداخلي والتكليفات الوظيفية.
  3. تنظيم سجل الأنساب للخيول العربية وتحديد البيانات التي يجب أن يحتويها وطريقة تداول البيانات.
  4. تحديد اختصاصات مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمركز.
  5. يتولى مدير عام المركز تمثيل المركز أمام القضاء وفي علاقته بالغير.
  6. تعيين نائبا له وتحديد اختصاصاته وله تفويضه في بعض الاختصاصات، كما يجوز له تفويض مديري الإدارات في بعض الاختصاصات.
  7. أية اختصاصات أخرى تكون لازمة لإدارة المركز.

مادة 7
ينشئ المركز لجنة استشارية تتكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم وتحديد اختصاصاتهم من مدير عام المركز ويعاملون ماليًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 224 لسنة 2013 م. ويجوز لمدير عام المركز أن يستعين بمستشارين خارجين متخصصين في مجال تربية الخيول وتنظيم السباقات لتحقيق أهداف وبرامج محددة تخدم المصلحة العامة وأغراض المركز.

مادة 8
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من مدير عام المركز، كما يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من مدير عام المركز.

مادة 9
يجوز إعارة أو ندب العاملين في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة للعمل بالمركز، كما يجوز بقرار من مدير عام المركز الاستعانة بذوي الخبرة من الاختصاصيين والفنيين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.

مادة 10
تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد طبقًا للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة، وتعتبر بداية السنة المالية للمركز هي بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

مادة 11
يفتح للمركز حسابًا مصرفيًا أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا.

مادة 12
يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المركز وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 13
يعفى المركز من الضرائب والرسوم الجمركية على ما يستورده في سبيل تحقيق أهدافه وبما لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.

مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly