قرار رقم 889 لسنة 1984 م باعتماد المخططات العامة لبعض المدن والقرى ببلدية الشاطئ
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تعتمد المخططات العامة لكل من المدن والقرى التالية ببلدية الشاطئ: براك، قيرة، اشكدة، أقار، ققم، تمزاوة، زوية، ادری منصورة، تمسان، ونزريلك، برقن، الزهراء، قطة، القرضة والمحروقة، وذلك على النحو الموضح بالتقرير والرسومات والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.