قرار رقم 889 لسنة 1984 م باعتماد المخططات العامة لبعض المدن والقرى ببلدية الشاطئ 

التاريخ: 13 مايو 2025

قرار رقم 889 لسنة 1984 م باعتماد المخططات العامة لبعض المدن والقرى ببلدية الشاطئ 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تعتمد المخططات العامة لكل من المدن والقرى التالية ببلدية الشاطئ: براك، قيرة، اشكدة، أقار، ققم، تمزاوة، زوية، ادری منصورة، تمسان، ونزريلك، برقن، الزهراء، قطة، القرضة والمحروقة، وذلك على النحو الموضح بالتقرير والرسومات والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly