أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 888 لسنة 1985 م بانابة إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية العامة 

3 ديسمبر 1985

قرار رقم 888 لسنة 1985 م بانابة إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية العامة 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

  • على قانون إدارة القضايا رقم 87 لسنة 1981 م.
  • وعلى كتاب المنشأة العربية الافريقية رقم أ ف 85/1323/23 م المؤرخ 4 نوفمبر 1985 م.
  • وعلى موافقة وكيل إدارة القضايا رقم أ ق/1985/760/9 م المؤرخ في 13 نوفمبر 1985 م.

قرر

مادة 1

تنوب إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.

مادة 2

يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الادارة أمين اللجنة الشعبية العليا للمنشأة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • مفتاح محمد كعيبة.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • صدر في 3 ديسمبر 1985 م.