أدوات الوصول
قرار رقم 888 لسنة 1985 م بانابة إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية العامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.
مادة 2
يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الادارة أمين اللجنة الشعبية العليا للمنشأة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.