قرار رقم 888 لسنة 1985 م بانابة إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية العامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
- على قانون إدارة القضايا رقم 87 لسنة 1981 م.
- وعلى كتاب المنشأة العربية الافريقية رقم أ ف 85/1323/23 م المؤرخ 4 نوفمبر 1985 م.
- وعلى موافقة وكيل إدارة القضايا رقم أ ق/1985/760/9 م المؤرخ في 13 نوفمبر 1985 م.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.
مادة 2
يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الادارة أمين اللجنة الشعبية العليا للمنشأة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- مفتاح محمد كعيبة.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- صدر في 3 ديسمبر 1985 م.