قرار رقم 888 لسنة 1985 م بانابة إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية العامة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 888 لسنة 1985 م بانابة إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية العامة 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تنوب إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.

مادة 2

يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الادارة أمين اللجنة الشعبية العليا للمنشأة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly