أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 887 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية

11 نوفمبر 1984

قرار رقم 887 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين لدى أصحاب الرخص الحرفية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تنهي خدمات العاملين غير الوطنيين ممن يعملون لدى أصحاب الرخص الحرفية من غير الجهات العامة في المجالات المذكورة فيما يلي: 

  • أ. طحن الحبوب والتوابل. 
  • ب. الحلاقة رجال – نساء. 
  • ج. صناعة الذهب. 
  • د. صناعة المفاتيح. 
  • هـ. النول والحياكة.  
  • و. الحلويات والفطائر.  
  • ز. تصليح الاطارات.  
  • ح. صناعة الستائر والتنجيد والتبطين.  
  • ط. تعليم قيادة السيارات.  
  • ی. الغسيل والتشحيم.  
  • ك. اصلاح الدراجات النارية والعادية.  الى المطاعم والمقاهي ومحلات المأكولات الخفيفة.  
  • م. التصوير والنسخ.  
  • ن. صيانة مبردات السيارات. 

مادة 2 

يسرى حكم الإنهاء طبقا للمادة السابقة اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة عقد الاستخدام المبرم قبل صدور هذا القرار مع أي ممن تسري في شأنهم أحكامه. 

وفي جميع الأحوال يجب أن تنهي خدمات العاملين بالقطاعات المشار إليها خلال أجل لا يجاوز نهاية شهر أكتوبر 1985 م.

مادة 3 

على الادارة العامة للجوازات والجنسية عدم منح أو تجديد إقامة أي مستخدم في المجالات المحددة بالمادة 1 من هذا القرار وعلى الادارة المذكورة إلغاء تأشيرات الاقامة الحالية الممنوحة للعاملين غير الوطنيين المشار إليهم اعتبارا من 1985.11.01 م.

مادة 4 

تتولى اللجنة المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وتسهيل إجراءات صرف المستحقات والسفر، ولها في سبيل ذلك القيام بالزيارات الميدانية لمواقع العمل واتخاذ كافة الإجراءات المؤدية لتنفيذ أحكام هذا القرار. 

ويجوز للجنة المذكورة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين داخل نطاق البلدية. 

مادة 2 

على كافة الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 نوفمبر 1984 م.