قرار رقم 886 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 371 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة 1 من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2022م، المشار إليه ويكون نصها وفق التالي:
1 – تنفيذ الواجهة البحرية الممتدة من الخمس شرقا حتى قرية المغرب العربي بمدينة طرابلس غربًا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.