Skip to main content

قرار رقم 886 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 371 لسنة 2022 م 

9 أكتوبر 2022

قرار رقم 886 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 371 لسنة 2022 م 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2021م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23706 المؤرخ 2022/10/6م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تعدل الفقرة 1 من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2022م، المشار إليه ويكون نصها وفق التالي:
1 – تنفيذ الواجهة البحرية الممتدة من الخمس شرقا حتى قرية المغرب العربي بمدينة طرابلس غربًا.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق 9/ 10/ 2022 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.