قرار رقم 886 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 371 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس / 2021م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2021م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23706 المؤرخ 2022/10/6م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة 1 من المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2022م، المشار إليه ويكون نصها وفق التالي:
1 – تنفيذ الواجهة البحرية الممتدة من الخمس شرقا حتى قرية المغرب العربي بمدينة طرابلس غربًا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13 ربيع الأول 1443 هـ
- الموافق 9/ 10/ 2022 م