قرار رقم 886 لسنة 2019 م بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الاضحى المبارك للعام 2019 1440 هجري
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م المشار إليه تكون عطلة رسمية للعام 1440/ 2019 م يوم الوقوف بعرفة وكذلك أيام عيد الأضحى المبارك الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 2019/08/13.12.11 م في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل عن هذه الأيام طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.