أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 886 لسنة 2019 م بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الاضحى المبارك للعام 2019 1440 هجري 

8 أغسطس 2019

قرار رقم 886 لسنة 2019 م بشأن عطلة يوم الوقوف بعرفة وعيد الاضحى المبارك للعام 2019 1440 هجري 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 م المشار إليه تكون عطلة رسمية للعام 1440/ 2019 م يوم الوقوف بعرفة وكذلك أيام عيد الأضحى المبارك الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 2019/08/13.12.11 م في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل عن هذه الأيام طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني