قرار رقم 885 لسنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
- تاريخ: 31 يوليو 1990
- رقم التشريع: 885
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- ذات الصلة: المحاماة
قرار رقم 885 لسنة 1990 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981م بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته رقم 25 لسنة 1990م.
قررت
المحتويات
الباب الأول
الفصل الأول شروط الاشتغال بالمحاماة
المادة 1
- أ. المحاماة مهنة هدفها معاونة القضاء للوصول الى العدالة وتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.
- ب. حق الدفاع حق مقدس يكفله القانون، ولكل شخص ان يختار محاميا يتولى الدفاع عنه لدى المحاكم ومختلف الجهات.
- ج. وتنظم مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة 2
يشترط فيمن يقيد بالجدول العام للمحامين ما يلي:
- أ. أن يكون متمتعا بالجنسية العربية وأن يكون مقيما اقامة فعلية ودائمة في الجماهيرية العظمى.
- ب. أن يكون كامل الأهلية.
- ج. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك.
- د. الا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
- ه. الا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية ما لم تمح أو تشطب العقوبة وفقا للقانون.
- و. ان يكون لديه مؤهل عال فى القانون أو الشريعة الاسلامية من احدى كليات القانون أو الشريعة بالجامعات العربية الليبية أو شهادة معادلة لها طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
·ويستثنى من شرط المؤهل من سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو ادارة القضايا أو المحاماة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل.
الفصل الثاني القيد بالجداول
المادة 3
ينشأ جدول عام يقيد فيه جميع المحامين متضمنا البيانات المتعلقة بهم حسب تواريخ قبولهم سواء كانوا مشتغلين أو غير مشتغلين ويلحق بهذا الجدول:
- أ. جدول للمحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا.
- ب. جدول للمحامين المقبولين للترافع أمام محاكم الاستئناف.
- ج. جدول للمحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.
- د. جدول للمحامين تحت التمرين.
- ه. جدول للمحامين غير المشتغلين.
وتودع أصول جميع الجداول بأمانة العدل وصور منها مصدق عليها من الأمانة في مقر نقابة المحامين وفروعها وبكل محكمة كما تودع صور من الجدول النيابات العام لدى جميع النيابات
المادة 4
- أ. تشكل سنويا بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة قبول المحامين برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية.
- عضو من إدارة التفتيش القضائى بدرجة مستشار على الأقل.
- أحد رؤساء النيابة العامة تختاره اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- اثنين من المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف تختارهما أمانة النقابة.
- ب. تنعقد اللجنة المشار اليها بمقر احدى محاكم الاستئناف بناء على دعوة رئيسها ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائها، ويجب أن توجه الدعوة للحضور مرفقا بها جدول الأعمال قبل الموعد المقرر باسبوع على الاقل وتصدر القرارات باغلبية الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- ج. ويكون للجنة أمين سر ينتدبه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل من بين موظفي الامانة ويتولى أمين سر اللجنة، بإشراف رئيسها جميع الأعمال الإدارية والكتابية بما في ذلك حفظ أصول الجداول وتحرير محاضر الجلسات وتنفيذ القرارات، واحالة الجداول الى الجهات المشار إليها في المادة 3.
الماده 5
مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذه اللائحة:
تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة إلى لجنة القبول وتصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما بعد التحقق من توافر الشروط في طالب القيد، وعلى أمين سر اللجنة إخطار الجهات المودع لديها صور الجداول لتتولى إدراج الاسم بها.
ولامين اللجنة الشعبية العامة للعدل ولامانة النقابة الطعن في قرارات القبول وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71/88 بشأن القضاء الإداري.
المادة 6
يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسببا، ولصاحب الشأن التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك بتقرير لدى أمين سر اللجنة، وعلى هذه اللجنة الفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تقديمه بقرار مسبب.
ويحق لصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف خلال ستين يوما التالية لاعلانه برفض القيد أو رفض التظلم. وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز لمن سبق رفض طلبه أن يجدده بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الأول، فإذا رفض جاز تجديده مرة واحدة بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الثاني.
المادة 7
- أ. على المحامي الذي توقف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
- ب. لأمانة النقابة أن تطلب من لجنة قبول المحامين نقل اسم المحامي الى جدول غير المشتغلين وذلك في الأحوال الآتية:
- إذا التحق بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين مهنة المحاماة.
- إذا توقف عن مزاولة المهنة
ويعلن هذا القرار للمحامى وله أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة التي يكون لها حق العدول عن قرارها.
- ج. ينقل اسم المحامي، بناء على طلبه، إلى جدول المحامين المشتغلين بقرار من لجنة القبول المختصة إذا زال السبب الذي من أجله نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
ويبلغ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وأمانة نقابة المحامين والمحاكم والنيابات بذلك، ولامين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمانة نقابة المحامين أن يعترضا على قرار النقل أمام اللجنة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من ابلاغهما به كما يجوز لهما الطعن على القرار الصادر في الاعتراض وفقا لحكم المادة 5 من هذه اللائحة.
المادة 8
يؤدي المحامي الذي قيد اسمه لأول مرة فى الجدول امام احدى دوائر محاكم الاستئناف، قبل مزاولة العمل، اليمين التالي:
“اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم القانون وتقاليد المهنة”.
المادة 9
مع مراعاة المادة 13 من هذه اللائحة يقيد كل من يقبل لأول مرة من المحامين في الجدول العام و جدول المحامين تحت التمرين.
الفصل الثالث المحامون تحت التمرين
المادة 10
- أ. تطبق القواعد الاتية على المحامين تحت التمرين:
- مدة التمرين سنتان على الأقل.
- يجب أن يلتحق المحامى طوال فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا أو أمام محاكم الاستئناف، ويجوز استثناء عند الضرورة أن ترخص أمانة النقابة بقضاء فترة التمرين لدى مكتب أحد المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ولا يجوز أن يلتحق المتمرن بأكثر من مكتب واحد.
- إذا تعذر على طالب التمرين ان يجد محاميا يلحقه بمكتب فعلى أمانة النقابة أن تلحقه بمكتب أحد المحامين المذكورين في الفقرة السابقة وليس للمحامي مالم أن يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذرا تقبله النقابة.
- لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طوال مدة التمرين وللنقابة – عند مخالفة هذا الحكم – أن تستصدر أمرا على عريضة باغلاقه من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكتب وذلك بعد سماع أقوال المحامى. وله أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الجزئية تحت إشراف المحامى الذى يتمرن بمكتبه وأن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وبتفويض منه.
- للمحامى تحت التمرين أن يحضر التحقيقات أمام النيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
- تختص أمانة النقابة بالفصل في المنازعات بين المحامى تحت التمرين و المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
- على المحامي المتمرن أن يخطر لجنة القبول وامانة النقابة بعنوان وباسم المحامى الذي التحق بمكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذين البيانين والا اعتبر اعلانه في محله الاصلى صحيحا.
- ب. تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل، بناء على اقتراح من أمانة النقابة، لائحة تنظم العلاقة بين المحامين تحت التمرين
والمحامين الملحقين بمكاتبهم بما في ذلك تحديد مكافآتهم.
- ج. للمحامي بعد قضاء فترة التمرين أن يطلب نقل اسمه الى جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحاكم الابتدائية وفتح مكتب باسمه
الخاص.
ويقدم طلب النقل إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 4 وعليها نق نقل اسمه بعد الاطلاع على تقارير المحامى الذى يتمرن لديه. وفي حالة الرفض يسري في شأنه ما هو مقرر فى المادة 6 من هذه اللائحة.
الفصل الرابع في القبول للمرافعة أمام المحاكم
المادة 11
- أ. يشترط لقيد اسم المحامي أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد أمضى الحد الأدنى من مدة التمرين المنصوص عليها في المادة 10 من هذه اللائحة دون انقطاع من تاريخ قبوله وأن يثبت من واقع أعماله ومن تقرير المحامي المتمرن لديه ما يؤهله للترافع أمام المحاكم الابتدائية.
- ب. يشترط لقيد اسم المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أربع سنوات دون انقطاع من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية وأن يثبت من واقع أعماله ما يؤهله للقيد.
- ج. يقبل للترافع أمام الدوائر الابتدائية لمحكمة الشعب المحامون المقبولون ليين للترافع أمام المحاكم الابتدائية و يقبل للترافع أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة المذكورة المحامون المقبولون للترافع أمام محاكم الاستئناف.
- د. يخول القيد في جدول المحاكم الأعلى درجة، حق الترافع أمام المحاكم الادنى.
المادة 12
- أ. مع مراعاة حكم المادة 2 من هذه اللائحة:
يشترط لقيد اسم المحامي بجدول المحامين أمام المحكمة العليا أن يكون قد اشتغل بالمحاماة ست سنوات دون انقطاع من تاريخ قبوله
بجدول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ويجب أن يثبت من أعماله وأبحاثه القانونية ما يؤهله للترافع أمام المحكمة العليا.
- ب. يقدم طلب القيد في هذا الجدول الى لجنة قبول تشكل سنويا من:
- اثنين من مستشاري المحكمة العليا تختارهم جمعيتها العمومية سنويا ويرأس اللجنة اقدمهما .
- أحد رؤساء النيابة بنيابة النقض.
- نقيب المحامين وأحد المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا تختاره أمانة نقابة المحامين.
وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها بمقر المحكمة العليا ، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالاغلبية على ان تكون في جميع الأحوال مسببة.
ويكون للجنة أمين سر ينتدبه رئيس المحكمة العليا من بين موظفيها.
- ج. لامين اللجنة الشعبية العامة للعدل وأمانة النقابة الطعن في قرار القبول خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارهما به أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا.
- د. يتولى أمين سر اللجنة بمجرد صدور قرار القبول إدراج الاسم في الجدول واخطار الجهات المودع لديها صور منه لإدراج الاسم فيها.
- ه. وإذا رفض الطلب يطعن فيه أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الطالب بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويكون قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا نهائيا غير قابل للطعن.
- و. لمن سبق رفض طلبه أن يطلب قيده بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الأول، واذا رفض جاز تجديده مرة واحدة بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الفصل النهائي في الطلـب الثاني.
- ز. يحلف المحامى المقبول اليمين المنصوص عليها فى المادة 8 من هذه اللائحة أمام احدى دوائر المحكمة العليا.
المادة 13
مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذه اللائحة:
تحسب من مدة التمرين و مدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف كل مدة قضاها الطالب فى القضاء أو النيابة أو في مزاولة المحاماة بإدارة القضايا أو بإدارة المحاماة الشعبية أو في المحاماة الخاصة أو في الأعمال القانونية بالادارة العامة للقانون أو في تدريس القانون أو الشريعة الاسلامية بكليات القانون أو الشريعة الاسلامية أو المعاهد العليا أو الاشتغال بالأعمال النظيرة وفقا لما هو محدد في المادة 45 من قانون نظام القضاء.
الباب الثاني حقوق وواجبات المحامين
الفصل الأول حقوق المحامين
المادة 14
للمحامين حق الحضور عن ذوى الشأن أو معهم أمام المحاكم والنيابات واللجان القضائية والادارات ذات الاختصاص القضائى وجميع الجهات الاخرى التي تباشر جمع الاستدلالات أو التحقيق الجنائي أو الادارى، وابداء المشورة القانونية لجميع الجهات والأفراد.
وعلى الجهات التي يحق للمحامى الحضور أمامها وفقا للفقرة السابقة أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه. ولا يجوز رفض طلباته دون سبب قانوني كما عليها أن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق مع موكله وفقا لاحكام القانون.
المادة 15
يحق للمحامى حبس الأوراق أو النقود بما يعادل مطلوبه اذا لم يكن قد حصل على أتعابه و أن يستخرج صورا لجميع المستندات والأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة، وان يبقى لديه الأوراق الأصلية حتى يؤدي الموكل مصروفات استخراج صور تلك المحررات وتقوم نقابة المحامين بالتصديق على صور المستندات والأوراق الأصلية التي ليست لها أصول بسجلات المحاكم.
المادة 16
فيما عدا حالات التلبس بالجريمة يجب على الجهة المختصة بالتحقيق أن تخطر أمانة النقابة قبل الشروع في التحقيق مع محام، وفي حالة التلبس يجب اخطار أمانة النقابة خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض على المتهم وإذا كانت الجريمة متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين أو من ینیبه حضور التحقيق.
المادة 17
- أ. لا يسأل المحامي عما يصدر عنه أثناء الجلسة مما يقتضيه حق الدفاع.
- ب. أية جريمة تقع على أحد المحامين أثناء تأدية مهنته أو بسببها تأخذ حكم الجريمة التي تقع على رجال القضاء ويعاقب عليها بنفس العقوبات المقررة لتلك الجريمة.
المادة 18
لا يجوز الاستيلاء على مكتب المحامي أو إخلاؤه إلا بحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز الحجز على هذا المكتب ولا على منقولاته التي تقتضيها أعمال المهنة.
الفصل الثاني في أتعاب المحامين
المادة 19
للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته وذلك حسب الجهد الذي يبذله وطبيعة القضية وأهميتها ومدتها والمحكمة التي ترفع إليها وأهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي على أن يصدر بتعيين الحد الأقصى لهذه الأتعاب قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح أمانة نقابة المحامين. وللمحامي الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة الدعوى والأعمال التي يقوم بها اضافة الى الأتعاب.
وعليه في جميع الأحوال أن يسلم موكله إيصالا بما قبضه وفقا للنماذج التي تقرها أمانة النقابة.
المادة 20
- أ. تفصل أمانة النقابة في كل خلاف على الأتعاب ويجوز تخفيض قيمة الأتعاب التي يطلبها المحامى إذا تبينت مغالاته في تقديرها وذلك
- بناء على طلب ذوى الشأن.
- ب. تفصل أمانة النقابة في هذا الخلاف مستهدية بالأسس والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصدر القرار مسببا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 21
يستحق المحامي الاتعاب المتفق عليها اذا انهى القضية صلحا أو تحكيما ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويسرى حكم هذه المادة في حالة الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته.
·
المادة 22
للموكل أن يعزل محاميه ويكون الموكل ملزما بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها اذا كان العزل لا يستند على سبب معقول.
الفصل الثالث واجبات المحامين والأعمال المحظورة عليهم
المادة 23
لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ما يأتي:
- أمانة مؤتمر الشعب العام.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية وأمانات اللجان الشعبية بالبلديات واللجان الشعبية النوعية بالبلديات.
- أمانة المؤتمر الشعبي للبلدية.
- التوظيف في الوحدات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو لدى الأفراد.
- أمانة أو عضوية اللجان الشعبية أو لجان أو مجالس الادارة بالشركات والمنشآت العامة.
- احتراف التجارة أو الزراعة أو الصناعة.
- الاشتغال بأي عمل آخر لا يتفق وكرامة المهنة.
المادة 24
على المحامي أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل لهيئة المحكمة والا يبدي ما من شأنه أن ينقص من احترامها وهيبتها، ولا يقبل حضوره إلا بالرداء الخاص بالمحاماة الذي يحدد بقرار من نقابة المحامين.
المادة 25
نقباء على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وآداب المحاماة وأن يتجنب كل ما من شأنه تضليل العدالة.
المادة 26
- أ. على المحامي أن يتولى بنفسه أعباء المهنة ولا يشرك غير المحامين في دراسة القضايا وإبداء الرأي القانوني أو اعداد المذكرات وأن يبذل العناية اللازمة في الدفاع عن مصالح موكله وأن يتخذ موطنا مختارا للإعلان.
- ب. لا يجوز للمحامى أن يتخذ فرعا لمكتبه ك كما لا يجوز له أن يتخذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء فى مزاولة المحاماة ويحظرعليه أن يخصص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة 27
لا يجوز لمن زاول المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام شريك بمكتبه في دعوى كانت معروضة عليه.
ولا يجوز للمحامي، إذا كان يشغل قبل مزاولة المهنة، وظيفة عامة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام شريك في مكتبه ضد الجهة التي كان يعمل لديها في دعوى كانت له صلة بوقائعها بحكم وظيفته.
المادة 28
- أ. على المحامي الامتناع عن إبداء أية مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو في أي نزاع مرتبط بها لخصم موكله. و لا يجوز له أن يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على المحامي الشريك بالمكتب.
- ب. لا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق مهنته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة.
كما لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل كتابة بذلك.
- ج. لا يحق للمحامى طلب أو قبول أتعاب تجاوز الحدود المقررة طبقا لهذه اللائحة
المادة 29
يتعين الحصول على إذن من أمانة النقابة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني في نزاع يتعلق بالمهنة من محام ضد محام آخر، ويجب أن يصدر الإذن خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبه.
ويعتبر فوات المدة المشار إليها بغير رد على الطلب اذنا باتخاذ الإجراء.
المادة 30
لا يجوز للمحامي أن ينهى وكالته إلا إذا أخطر موكله بكتاب مسجل بانهائها وعليه أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأقل من تاريخ الإخطار ما لم يقم موكله بتوكيل محام غيره قبل انقضاء هذا الأجل.
المادة 31
يجب على المحامى أن يخطر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وأمانة النقابة بأى توكيل له من احدى الحكومات الاجنبية أو المنظمات الدولية أو الاقليمية خلال أسبوع من قبول التوكيل.
المادة 32
لا يجوز اتصال محام أو أكثر من المحامين بأية صورة بجهة أو جهات وطنية أو أجنبية أيا كانت بطريق مباشر أو غير مباشر بشأن المهنة عن غير طريق النقابة و يعاقب تأديبيا كل من يخالف ذلك.
المادة 33
على المحامي قبل قبول أي توكيل أن يستعلم عما إذا كان من يريد توكيله سبق وأن وكل محاميا آخر لا يزال قائما بمباشرة الدفاع، فاذا كان الأمر كذلك وجب عليه إخطار زميله كتابة كما يجب على المحامي الذي ينضم للدفاع في دعوى الى جانب محام آخر أن يخطر زميله بالانضمام إليه.
المادة 34
في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب أمانة النقابة محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم موكله باختيار وکیل آخر، ويقوم قرار أمانة النقابة في هذه الحالة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.
المادة 35
مع مراعاة أحكام المادتين 460 – 461 من القانون المدنى لا يجوز للمحامى أن يتعامل بأى وجه مع موكله فى الحقوق المتنازع فيها إذا كان هو أو المكتب الذى يشارك فيه يتولى الدفاع عنها سواء كان التعامل باسمه أو باسم مستعار أو باسم غيره وإلا وقع التصرف باطلا.
الباب الثالث في الرسوم والاشتراكات
المادة 36
على كل محام أن يؤدى للنقابة – تحبل قيد اسمه – رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيده فيه مع رسوم القيد بالجداول السابقة أن
لم يكن قد سبق له أداؤها.
المادة 37
- أ. تكون رسوم القيد على النحو التالي:
20 د.ل عشرين دينار للقيد بالجدول العام للمحامين تحت التمرين.
40 د.ل أربعين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية.
60 د.ل ستين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف.
90 د.ل تسعين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليا
الباب الرابع في التأديب
المادة 38
يشطب اسم المحامى ويمنع من مزاولة مهنة المحاماة بقرار تأديبي اذا حكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الامانة، ولا يجوز قيده من جديد الا بعد رد اعتباره.
المادة 39
من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو حط من قدرها بسبب سلوكه يجازى باحدى العقوبات التأديبية الآتية:
- أولاً: الإنذار.
- ثانياً: اللوم.
- ثالثاً: الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
- رابعاً: شطب الاسم من الجدول.
المادة 40
لامانة النقابة لفت نظر المحامى وتوقيع عقوبة الانذار عليه، وعلى الأمانة أن تطلب اغلاق الفرع الذي يفتح مخالفة لحكم المادة 26 فقرة ب من هذه اللائحة وذلك من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها الفرع.
المادة 41
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية وتباشرها من تلقاء نفسها أو بطلب من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو رئيس المحكمة العليا أو أمانة النقابة أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية.
ولامين اللجنة الشعبية العامة للعدل ولرئيس المحكمة العليا والأمانة النقابة احالة الدعوى مباشرة على مجلس التأديب.
وتكون احالة النقيب على المجلس من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل أو رئيس المحكمة العليا.
ولا ترفع الدعوى التأديبية إلا بعد سماع أقوال المحامى.
المادة 42
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية أحد رؤساء المحاكم الابتدائية يختارهما أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ومن أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة الاستئناف على الاقل تختاره أمانة النقابة من غير أعضائه، وفي حالة تعذر حضوره يتولى النقيب ندب غيره من المحامين.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور جميع أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء.
ويكون انعقاد مجلس التأديب بمقر محكمة الاستئناف وبحضور أقدم رؤساء النيابة بها ويقوم بأعمال الامانة أحد أمناء المحكمة.
ويجب إعلان المحامي بالحضور بكتاب مسجل قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ولمجلس التأديب و للنيابة العامة و للمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع أقوالهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 360 من قانون العقوبات كما يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور في مواد الجنح.
المادة 43
تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال النيابة وطلباتها ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه على أن يكون من المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.
المادة 44
- أ. يتلى منطوق قرار مجلس التأديب في جلسة علنية ويجب ان تكون اسباب القرار مودعة وقت النطق به.
- ب. وتبلغ القرارات التأديبية الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وأمانة النقابة واذا كان القرار صادرا بالشطب من الجدول أو الوقف تبلغ أيضا جميع المحاكم والنيابات.
- ج. تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد صيرورتها نهائية.
المادة 45
للمحامي أن يعترض على القرارات التأديبية التي تصدر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بها أو تسلمه صورة منها ويرفع الاعتراض بتقرير يقدم الى امانة مجلس التأديب الموقع من المحامى المعترض أو من وكيله.
المادة 46
للنيابة العامة وللمحامى الطعن على القرارات الصادرة عن مجلس التأديب أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف على أن يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة للمحامى من اليوم التالى لاعلانه بالقرار أو من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض إذا كان القرار صادرا في غيبته.
المادة 47
يجوز رد أعضاء مجلس التأديب عند قيام سبب من أسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف وذلك على الوجه المبين في قانون المرافعات ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل للطعن.
المادة 48
اذا حصل من شطب اسمه من جدول المحامين على ادلة جديدة تثبت براءته جاز له أن يطلب اعادة النظر فى القرار النهائى الصادر بشطب اسمه أم رفضت طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضى سنتين بشرط أن يقدم أدلة اخرى جديدة.
المادة 49
- أ. لمن صدر قرار بشطب اسمه أن يطلب اعادة قيده في الجدول الذي كان مدرجا فيه بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور القرار.
- ب. ويقدم الطلب الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 1/4 من هذه اللائحة فإذا رأت، بعد أخذ رأى أمانة النقابة أن المدة التى انقضت كافية لإصلاح شأن المحامي قررت قيده في الجدول المذكور ولا تحسب مدة الشطب فى أقدميته وإذا قررت اللجنة رفض الطلب جاز تجديده مرة واحدة بعد مضى سنتين ويكون القرار الصادر بالرفض نهائيا.
المادة 50
تسقط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.
الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية
المادة 51
استثناء مما نص عليه في المادة 3 من هذه اللائحة يقيد في ج جدول المحامين غير المشتغلين أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء الادارة العامة للقانون دون سداد اية إذا طلبوا ذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
المادة 52
- أ. تشكل لجنة مؤقتة لقيد المحامين برئاسة مستشار من المحكمة العليا تختاره الجمعية العمومية لها وعضوية كل من:
- رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- أحد رؤساء محاكم الاستئناف – يختارهما أمين اللجنة.
- أحد رؤساء النيابة العامة – الشعبية العامة للعدل.
- مدير الادارة العامة للقانون.
- رئيس إدارة القضايا.
- رئيس إدارة المحاماة الشعبية.
- أمين النقابة العامة للمحامين.
- أحد أعضاء نقابة المحامين تختاره أمانة النقابة.
وللجنة في سبيل تأدية مهمتها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به الموظفين الإداريين.
- ب. وتتولى هذه اللجنة البت في طلبات القيد في جدول المحامين إلى حين تشكيل لجنتي القبول المنصوص عليهما في المادتين 4، 12 من هذه اللائحة على الا تتجاوز مدة عمل اللجنة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها ستة أشهر.
المادة 53
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في ربيع الأول 1400 و.ر
- الموافق 3 التمور 1990م