قرار رقم 884 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين بالشركات والمنشآت العامة الخدمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 884
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
قرار رقم 884 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات العاملين غير الوطنيين بالشركات والمنشآت العامة الخدمية
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1982 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 12 إلى 17 فبراير 1983 م.
- و لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي التاسع في الفترة من 11 إلى 16 فبراير 1984 م.
- وبعد الاطلاع على قانون العمل وتعديلاته.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م بشأن إنهاء خدمات بعض العاملين غير الوطنيين بالجهاز الإداري الشعبي.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
قررت
مادة 1
تنهي خدمات جميع العاملين غير الوطنيين المستخدمين تحت أي مسمى وظيفي كان بالشركات والمنشآت التجارية والخدمية والمصارف والتأمين على أن يسرى حكم الانتهاء اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة عقد الاستخدام المبرم قبل صدور هذا القرار، مع أي ممن تسرى في شأنهم أحكام هذه المادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن تنهي خدمات جميع العاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة، قبل نهاية شهر أكتوبر 1985 م.
مادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، يحظر بصورة قاطعة استخدام غير الليبيين بالجهات الواردة في المادة 1 من هذا القرار، كما يحظر قطعية تجديد عقود استخدام الأجانب المستخدمين حاليا بهذه الجهات، على أن يسرى ذلك على شاغلي الوظائف المبينة بهذا القرار.
مادة 3
تتولى الإدارة العامة للجوازات والجنسية عدم منح أو تجديد اقامة أي مستخدم بالجهات المذكورة في المادة 1 من هذا القرار بالمخالفة لأحكامه، كما تتولى إلغاء تأشيرات الاقامة الحالية الممنوحة للعاملين غير الوطنيين بتلك الجهات اعتبارا من 1985.11.01 م.
وعلى مصرف ليبيا المركزى اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التقيد بأحكام هذا القرار.
مادة 4
تتولى اللجنة المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 883 لسنة 1984 م المشار إليه أعلاه متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وتسهيل إجراءات تصفية المستحقات والسمر، ولها في سبيل أداء مهمتها القيام بزيارات مواقع العمل واتخاذ كافة الإجراءات المؤدية لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك على النحو المنصوص عليه بقرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه.
مادة 5
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984 م.