قرار رقم 883 لسنة 2022 م بنقل تبعية مشروع لحركة بيوت الشباب الليبي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1تنقل تبعية مشروع الاستراحة الفندقية والفندق السياحي ببلدية جادو لحركة بيوت الشباب الليبي.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.