قرار رقم 883 لسنة 2022 م بنقل تبعية مشروع لحركة بيوت الشباب الليبي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 883 لسنة 2022 م بنقل تبعية مشروع لحركة بيوت الشباب الليبي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تنقل تبعية مشروع الاستراحة الفندقية والفندق السياحي ببلدية جادو لحركة بيوت الشباب الليبي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly