قرار رقم 883 لسنة 2022 م بنقل تبعية مشروع لحركة بيوت الشباب الليبي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الشباب رقم 116 المؤرخ في 2021/10/11م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23477 المؤرخ في 2022/10/04 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مشروع الاستراحة الفندقية والفندق السياحي ببلدية جادو لحركة بيوت الشباب الليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 6/10/2022 ميلادي