قرار رقم 882 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار لبلدية الغريفة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1الموافقة على تخصيص عدد 18 وحدة سكنية لبلدية الغريفة الواقعة ضمن مشروع 543 وحدة سكنية لاستغلاله كمقرات إدارية للجهات العامة بالبلدية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.