Skip to main content

قرار رقم 882 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار لبلدية الغريفة

11 أكتوبر 2022

قرار رقم 882 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار لبلدية الغريفة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته،
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م،
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل،
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22699 بتاريخ 22/9/2022م،
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
الموافقة على تخصيص عدد 18 وحدة سكنية لبلدية الغريفة الواقعة ضمن مشروع 543 وحدة سكنية لاستغلاله كمقرات إدارية للجهات العامة بالبلدية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 5 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 11/10/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.