Skip to main content

قرار رقم 882 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار لبلدية الغريفة

11 أكتوبر 2022

قرار رقم 882 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار لبلدية الغريفة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته،
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م،
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل،
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22699 بتاريخ 22/9/2022م،
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
الموافقة على تخصيص عدد 18 وحدة سكنية لبلدية الغريفة الواقعة ضمن مشروع 543 وحدة سكنية لاستغلاله كمقرات إدارية للجهات العامة بالبلدية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 5 ربيع الأول 1444 هجري
  • الموافق 11/10/2022 ميلادي