قرار رقم 882 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار لبلدية الغريفة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته،
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م،
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل،
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22699 بتاريخ 22/9/2022م،
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
الموافقة على تخصيص عدد 18 وحدة سكنية لبلدية الغريفة الواقعة ضمن مشروع 543 وحدة سكنية لاستغلاله كمقرات إدارية للجهات العامة بالبلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 5 ربيع الأول 1444 هجري
- الموافق 11/10/2022 ميلادي