قرار رقم 882 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار لبلدية الغريفة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 882 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار لبلدية الغريفة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
الموافقة على تخصيص عدد 18 وحدة سكنية لبلدية الغريفة الواقعة ضمن مشروع 543 وحدة سكنية لاستغلاله كمقرات إدارية للجهات العامة بالبلدية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly