قرار رقم 882 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول 1985 م الى مخصصات قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي/ الإسكان/ المواصلات بذات الخطة والميزانية لبلدية درنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 882
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 882 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول 1985 م الى مخصصات قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي / الإسكان/ المواصلات بذات الخطة والميزانية لبلدية درنة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 28 أكتوبر 1985 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره (8,000,000) (ثمانية ملايين دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) والباب الثاني عشر (قطاع الإسكان) والباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحرى) بذات الخطة والميزانية لبلدية درنة، وذلك طبقا للتفصيل الوارد في المادة 2 من هذا القرار.
مادة 2
يوزع المبلغ المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي :
أولا : قطاع الاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي :
بند 1 / أ / 85 مشروع القبة الفتائح (1,000,000) (مليون دينار ليبي).
ثانيا : قطاع الإسكان :
بند 1 / أ الإسكان العام (4٫000٫000) (اربعة ملايين دينار ليبي).
ثالثا : قطاع المواصلات والنقل البحرى :
بند 1 / أ / 45 لملودة / مرتوبة (300,00) (ثلاثمائة ألف دينار ليبي).
بند 1 / أ / 46 سوسة / درنة (700,000) (سبعمائة الف دينار ليبي).
بند 1 / ب الطرق الزراعية والفرعية (2,000,000) (مليونا دينار ليبي).
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1985 م.