أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 882 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول 1985 م الى مخصصات قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي/ الإسكان/ المواصلات بذات الخطة والميزانية لبلدية درنة

11 نوفمبر 1985

قرار رقم 882 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول 1985 م الى مخصصات قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي / الإسكان/ المواصلات بذات الخطة والميزانية لبلدية درنة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره (8,000,000) (ثمانية ملايين دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) والباب الثاني عشر (قطاع الإسكان) والباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحرى) بذات الخطة والميزانية لبلدية درنة، وذلك طبقا للتفصيل الوارد في المادة 2 من هذا القرار.

مادة 2

يوزع المبلغ المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي : 

أولا : قطاع الاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي : 

بند 1 / أ / 85 مشروع القبة الفتائح                               (1,000,000) (مليون دينار ليبي). 

ثانيا : قطاع الإسكان : 

بند 1 / أ الإسكان العام                                             (4٫000٫000) (اربعة ملايين دينار ليبي). 

ثالثا : قطاع المواصلات والنقل البحرى :

بند 1 / أ / 45 لملودة / مرتوبة                                   (300,00) (ثلاثمائة ألف دينار ليبي). 

بند 1 / أ / 46 سوسة / درنة                                      (700,000) (سبعمائة الف دينار ليبي). 

بند 1 / ب الطرق الزراعية والفرعية                             (2,000,000) (مليونا دينار ليبي).

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 نوفمبر 1985 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount