Skip to main content

قرار رقم 882 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول 1985 م الى مخصصات قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي/ الإسكان/ المواصلات بذات الخطة والميزانية لبلدية درنة

11 نوفمبر 1985

قرار رقم 882 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول 1985 م الى مخصصات قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي / الإسكان/ المواصلات بذات الخطة والميزانية لبلدية درنة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره (8,000,000) (ثمانية ملايين دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) والباب الثاني عشر (قطاع الإسكان) والباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحرى) بذات الخطة والميزانية لبلدية درنة، وذلك طبقا للتفصيل الوارد في المادة 2 من هذا القرار.

مادة 2

يوزع المبلغ المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار على النحو التالي : 

أولا : قطاع الاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي : 

بند 1 / أ / 85 مشروع القبة الفتائح                               (1,000,000) (مليون دينار ليبي). 

ثانيا : قطاع الإسكان : 

بند 1 / أ الإسكان العام                                             (4٫000٫000) (اربعة ملايين دينار ليبي). 

ثالثا : قطاع المواصلات والنقل البحرى :

بند 1 / أ / 45 لملودة / مرتوبة                                   (300,00) (ثلاثمائة ألف دينار ليبي). 

بند 1 / أ / 46 سوسة / درنة                                      (700,000) (سبعمائة الف دينار ليبي). 

بند 1 / ب الطرق الزراعية والفرعية                             (2,000,000) (مليونا دينار ليبي).

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 11 نوفمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.